الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حضور الخصوم بأنفسهم وممثليهم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / حضور الخصوم

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    62

التفاصيل طباعة نسخ

 

حضور الخصوم

   يجب حضور الخصوم، أو من ينوب عنهم بموجب وكالة معتمدة في الموعد المحدد سلفاً للجلسة في نفس اليوم وفي نفس الساعة .وعلى المحكم أو المحكمين أن يتحققوا من صفة الخصوم وأهليتهم لمباشرة الدعوى والسير فيها .ويجب على المحكم أن يودع صورة من الوكالة بملف الدعوى بعد أن يطلع على أصل هذه الوكالة . وفي حالة ما إذا رأى المحكم أو هيئة التحكيم أن هناك حاجة لحضور أحد الخصوم أو كليهما، فله أن يطلب حضوره شخصياً.

   بمعنى أن الخصم في هذه الحالة لا يستطيع الامتناع عن عدم الحضور بحجة أن هناك من يقوم مقامه وإذا أصر على عدم الحضور فإن للمحكم أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً فقد. يأمر بإحضاره عن طريق السلطات المختصة، أو يعده غائباً ومن ثم تنطبق في حقه الإجراءات والأحكام التي حددها النظام ولائحته التنفيذية ونصاً عليها في حالة غياب أحد المحكمين.

107