الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حضور الخصوم بأنفسهم وممثليهم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / حضور الخصوم وتمثيلهم 

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    200

التفاصيل طباعة نسخ

حضور الخصوم وتمثيلهم 

   قد ترى هيئة التحكيم ضرورة حضور الخصوم أمامها، وذلك لأن وجودهم يكشف للهيئة كل ما هو في عنها وتستطيع من خلال سماع الخصوم إزالة الغموض واللبس، كذلك فحضور الخصوم ضروري لاستكمال النقص في الأوراق والمستندات المنتجة في خصومة التحكيم، فهنا يتعين على هيئة التحكيم إخطار الخصوم الحضور أمامها .

   وتجدر بالإشارة، أن الممثل أو الوكيل الذي يوكله الخصم لا يشترط أن يكون رجل قانون أو محام وذلك لأن منازعات التحكيم تنصب على مشكلات فنية وليست قانونية، كما أن طلب التحكيم وبيان الدعوى وأوراقها لا تتطلب توقيع من محام، فيجوز لكل خصم توكيل عنه محام أو أي شخص آخر من المهنيين أو الفنيين المتخصصين . وهو ما عالجته المادة (6/24) من قانون التحكيم القطري على أنه يجوز لكل من أطراف النزاع أن يوكل محام أو أكثر لتمثيله، وله الاستعانة بخبراء أو مترجمين. ويجوز لهيئة التحكيم، في أي وقت، أن تطلب من أي طرف ما يثبت الصفة الممنوحة لممثله وفقاً للشكل الذي يتطلبه القانون أو تحدده هيئة التحكيم". وكذلك قررته بعض النظم المؤسسية للتحكيم وذلك في الفقرة الأخيرة من المادة 15 من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس، وفي هذا المعنى المادة 9 من نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي. 

 

   وتجدر الملاحظة، إلى أنه لا يجوز لهيئة التحكيم رفض من اختاره أحد الأطراف لتمثيله أمامها، وذلك لأن مسألة اختيار الممثل أو الوكيل هي إحدى الحريات الأساسية لكل خصم وهو الأقدر على تقدير من يمثله، إلا أن لها الحق في عدم قبول ما يقدمه في النزاع من أسانيد وحجج إذا رأت أن ذلك من شأنه تعطیل سير التحكيم ، غير أنه ذهب بعض الفقه إلى القول بأن من حق هيئة التحكيم رفض أو قبول الشخص الذي يختاره أحد الخصوم لتمثيله أمامها إذا ما رأت أنه غير كفء للقيام بتلك المهمة كأن لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة بموضوع التحكيم، أو أنها رأت أن في وجوده ما يمثل حجر عثرة في انتظام سير عملية التحكيم وفي إصدار حكم التحكيم في موعده و أن كل ما يقصده الممثل مما يقدمه ليس إلا للتسويق والمماطلة.

     إن قانون التحكيم السعودي أجاز صراحة تمثيل الأطراف في خصومة التحكيم وذلك في المادة 17 حيث نص على أنه في اليوم المعين لنظر التحكيم يحضر المحتكمون بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل أو من أي جهة رسمية دون الإخلال بحق المحكم أو المحكمين في طلب حضور المحتكم شخصياً إذا اقتضى الحال ذلك" أما باقي قوانين دول مجلس التعاون المنظمة التحكيم، فقد خلت من نص يعالج إمكانية تمثيل الخصوم أمام هيئة التحكيم. غير أن القواعد العامة في المرافعات تفرض تلك الإمكانية. حيث قضت المحكمة العليا العمانية بأن "أن الطاعنان يدفعان بعدم قبول الدعوى لتقديم صحيفتها موقع عليها من محام كان يعمل وقتها أمين للسر بالمحكمة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 83 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والتي تنص (لا يجوز لأحد القضاة أو عضو الادعاء العام أو لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها وإلا كان العمل باطلاً، ويجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم حتى الدرجة الثانية). فإن هذا النعي هو نعي سديد وفي محله، ولما كان مبدأ نزاهة القضاء واستقلاله يفترض معه التقيد بأخلاقيات وسلوكيات يستوجبها هذا الاستقلال و أن العاملين بالمحاكم هم جزء لا يتجزأ من الجهاز القضائي فإن التزام هؤلاء العاملين بأخلاقيات وسلوكيات الوظيفة والنزاهة التي تمثل عنوان الثقة في الوظيفة القضائية بوجه خاص و الوظيفة العامة بوجه عام، والعمل على تعزيز المصلحة العامة للمجتمع في حالة نشوب أي تعارض بين المصالح بوجه عام و المصالح الشخصية، وحيث أن المادة (۸۳) سالفة البيان تحظر على أي من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في تمثيلهم أمام جهات التقاضي سواء بالحضور أو بالترافع سواء بالمشافهة أو بالكتابة أو الإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة أخرى غير تلك التي يعمل بها الموظف وإلا كان العمل باطلاً، وتبين من الأوراق أن المحامي برغم أنه كان يعمل موظفاً بالمحكمة وإنه محظور عليه وفقا للمادة (83) فقد أوكلته المطعون ضدها، وحيث أن البطلان المنصوص عليه بالمادة (83) هو بطلان متعلق بالنظام العام ويمكن التمسك و الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولما كان الحكم الابتدائي قد قام على إجراءات غير صحيحة يكون قد صدر مخالفاً للقانون فهو باطل ولما كان حكم محكمة الاستئناف قد أيد الحكم الابتدائي فهو أيضا باطل لأن ما قام على باطل فهو باطل، وحيث أن الدعوى صالحة للفصل فيها فإننا نتصدى لموضوع الاستئناف ونقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية .