الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حضور الخصوم بأنفسهم وممثليهم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / حضور وغياب الخصوم وتمثيلهم

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    460

التفاصيل طباعة نسخ

  أما فيما يتعلق بغياب احد الخصوم – وغالبا ما يكون المدعى عليه - عن جلسات التحكيم، فانه يثير صعوبات حقيقة تهدد إما خصومة التحكيم بعدم السير فيها أو إعاقتها، لتخلف احد الأطراف عن المشاركة، أو الحكم الصادر فيها بإبطاله أو رفض تنفيذه للإخلال بحق الخصم الغائب في عرض قضيته.

    ولقد سار كل من قانون التحكيم المصري واليمني في ركب التوجه السابق، فنصت المادة[35] من قانون التحكيم المصري على انه " إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها." ونصت المادة [41] من قانون التحكيم اليمني على انه "إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو اجتماع أو تخلف عن تقديم الأدلة المطلوبة منه فإنه يجوز للجنة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها في المنازعة استنادا إلى الأدلة المطروحة أمامها بحيث لا يخل ذلك بحقوق الطرفين التي تنظمها أحكام هذا القانون."

   وهذا أيضا ما قررته الفقرة الرابعة من المادة[41] من قانون التحكيم الانجليزي حيث نصت على انه " إذا تخلف احد الأطراف عن الحضور أو عن أن يكون ممثلا في جلسة المرافعة التي اخطر بها بشكل صحيحا، أو إذا لم يقدم أدلة الإثبات المكتوبة أو المذكرات بعد إخطاره إخطارا صحيحا بتقديمها، فلهيئة التحكيم أن تستمر في الإجراءات رغم غياب ذلك الطرف، أو رغم عدم وجود المذكرات والأدلة التي كان يتعين عليه تقديمها، ويمكن أن تصدر الحكم بناء على الأدلة المتوفرة أمامها ".

   أما ضوابط استمرار هيئة التحكيم في الإجراءات رغم تخلف احد الخصوم عن الحضور أو عن تقديم مذكراته، فيمكن إيجازها كالأتي :

1-أن تتحقق هيئة التحكيم، بعناية، من مدى اختصاصها في نظر النزاع، لأن عدم مشاركة احد الخصوم قد ترجع إلى إثارته عدم صحة اتفاق التحكيم أو عدم تشكيل هيئة التحكيم بصورة قانونية، وهو ما يعد سببا لبطلان الحكم أو رفض تنفيذه.

2-أن يكون الغياب أو التخلف عن تقديم المذكرات والمستندات قد حدث بعد إخطار الخصم الغائب المقصر إخطارا صحيحا بميعاد الجلسات أو بوجوب تقديم مذكراته في ميعاد محدد، وقد نصت المادة[4/34] من قانون التحكيم الانجليزي على ذلك صراحة، ولم ينص قانون التحكيم المصري على ذلك في سياق تحويل هيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات رغم غياب احد الخصوم، ألا انه عموما يوجب إخطار الأطراف بمواعيد الجلسات قبل عقدها بوقت كاف [المادة/2/33] وهو أيضا ما نصت عليه المادة[39] من قانون التحكيم اليمني، ومن الجدير بالإشارة أن قانون التحكيم الاندونيسي لعام 1999 لا يخول هيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات، عند تخلف المدعى عليه عن الحضور، إلا

بعد إخطاره للمرة الثانية [المادة/44].

3- أن تدون كافة الخطوات التي تتخذ بواسطة هيئة التحكيم أو بواسطة الخصم الأخر في محاضر مكتوبة، وان يبلغ الخصم الذي تخلف عن الحضور أو عن تقديم المذكرات المطلوبة - بشكل مستمر- بكافة الخطوات، وتزويده بجميع المذكرات والمستندات والمحاضر والأوامر الإجرائية وغيرها، وان يتضمن حكم التحكيم - ذاته - بيانا مفصلا لكل تلك الخطوات، لكي يكون ذلك دليلا واضحا على أن الخصم المتخلف عن المشاركة قد منح الفرصة الكافية للدفاع عن قضيته.