اجراءات خصومة التحكيم / حضور الخصوم بأنفسهم وممثليهم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / حضور الخصوم وغيابهم – التنصل من عمل الوكيل بالخصومة تقديم طلباتهم و مستنداتهم
حضور الخصوم وغيابهم – التنصل من عمل الوكيل بالخصومة تقديم طلباتهم و مستنداتهم :
في اليوم المعين لنظر الدعوى – في التحكيم – يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص لا عام وذلك عملا بالأصل العام المقرر في التشريع . ويجب أن يكون التوكيل رسماً أو مصادقاً على التوقيع فيه رسمياً . و يجوز توكيل غير المحامين ، لأن المحكم في القانون الحديد غير مقيد بقواعد المرافعات
وقد قدمنا أنه لا يلزم توقيع أحد المحامين على ورقة الدعوة للحضور أمام المحكم . وعلى المحكم أن يتحقق من تلقاء نفسه من صحة التوكيل المقدم من وكيل الخصم .. ويملك طلب بحضور ذات الخصم لاستجوابه وفقا لما سوف نراه تفصيلا فيما بعد ..
وتطبق على الوكالة بالخصومة القواعد والاجراءات التي يعمل بها في صدد الخصومة أمام القضاء . مع ملاحظة أن التنصل من عمل الوكيل لا يرفع إلى المحكم وإنما يرفع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، لأن النزاع في التنصل لا يعد. من بين ما اتفق فيه على التحكيم بمقتضى شرط أو مشارطته . ولأن الوكيل هو من بين الواجب اختصامهم في التنصل وهو ليس بطرف في عقد التحكيم .
وإذا تغيب الخصوم أو أحدهم عن الحضور أمام المحكم فانه لا يطبق القواعد والإجراءات المقررة في باب غياب الخصوم في قانون المرافعات . وإذا كان غياب الحضوم أمام المحكمة قد يؤدى إلى عدم جواز نظرها ، أو إلى إنقضائها بغير حكم في موضوعها في بعض الأحوال أو إلى اعتبار الحكم الصادر غيابيـا قابلا للمعارضة في بعض الأحوال ، فان غياب الخصوم أمام المحكم لا يؤدى إلى النتائج المتقدمة ، فللمحكم نظر الموضوع ولو عند غياب الخصوم ، وهو لا يملك بأى حال من الأحوال الحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن وفقاً لما سوف نراه . كما أن الحكم الغيابي الذي يصدره لا يقبل المعارضة وفقاً لما سوف نراه .
فاذا تغيب الخصوم عن الحضور أمامه فإنه لا يملك الحكم بشطب الدعوى وإنما يؤجل نظرها إلى جلسة أخرى .
وإذا قدم الخصوم مذكراتهم ومستنداتهم فان المحكم لا يعلق الحكم في الموضوع على حضورهم ما لم يأمر بغير ذلك بقصد استجوابهم ، أو بقصد إثارته في أية مسألة تحتاج إلى ذلك .
وإذا تخلف عن الحضور أمام المحكم من بادر بتوجيه الدعوة إلى الحضور أمامه ، فان المحكم يملك مع ذلك نظر الموضوع في غيبته ، لأن حضور المدعى في الجلسة الأولى أمام المحكم لا يعاد من مقومات نظر الدعوى فلا تطبق هنا القاعدة المقررة أمام القضاء .
وإذن يملك المحكم نظر الموضوع في الجلسة الأولى ولو عند غياب المدعى .
أما إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في الجلسة الأولى ولم يكن قد قدم مذكرة بدفاعه، وجب على المحكم أن يؤجل نظر الدعوى إلى جلسة يحددها و يعلن بها النائب بنفسه أو بواسطة المدعى ولو بالبريد .
وإذا لم يحضر المدعى عليه في الجلسة الجديدة ولم يقدم مذكرة بدفاعه جاز للمحكم نظر الموضوع بعد التحقق من صحة إعلانه ، وذلك من مقتضى أصل الاعلان على يد محضر أو بمقتضى علم الوصول إذا تم الإعلان بالبريد المسجل بعلم الوصول .
وبداهة تقديم المذكرة من جانب الخصم تغنى في جميع الأحوال عن إعادة إعلانه ، كما أنه يكفى أن يحضر الخصم ولو مرة واحدة أمام المحكم حتى يعتبر الحكم قاد صدر في مواجهته .
ويستوى في كل ما تقدم التحكيم بالصلح مع التحكيم بالقضاء .