اجراءات خصومة التحكيم / حضور الخصوم بأنفسهم وممثليهم / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / حضور الخصوم وغيابهم _ التنصل من عمل الوكيل بالخصومة تقديم طلباتهم ومستنداتهم
حضور الخصوم وغيابهم _ التنصل من عمل الوكيل بالخصومة تقديم طلباتهم ومستنداتهم
في اليوم المعين لنظر الدعوى _ في التحكيم _ يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص لا عام ، وذلك عملاً بالأصل العام المقرر في التشريع عملاً بالمادة 81 من قانون المرافعات. ويجب أن يكون التوكيل رسمياً أو مصدقاً على التوقيع فيه رسمياً (راجع المادة 25 من قانون المحاماة).
وبعبارة أخرى، لا يجوز توكيل غير المحامين، وإن كانت تجوز وكالة الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة عملاً بالمادة 81 .
وقد قدمنا أنه لا يلزم توقيع أحد المحامين على ورقة الدعوى للحضور أمام المحكم. وعلى المحكم أن يتحقق من تلقاء نفسـه مـن صحة التوكيل المقدم من وكيل الخصم. ويملك طلب حضور ذات الخصم لاستجوابه وفقاً لما سوف نراه فيما بعد.
وتطبق على الوكالة بالخصومة القواعد والإجراءات التي يعمل بها في صدد الخصومة أمام القضاء مع ملاحظة أن التنصل من عمل الوكيل لا يرفع إلى المحكم وإنما يرفع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع عملاً بالمادة 812 ، لأن النزاع فى التنصل لا يعد من بين ما اتفق فيه على التحكيم بمقتضى شرطه أو مشارطته، ولأن الوكيل هو من بين الواجب اختصامهم فى التنصل وهو ليس بطرف في عقد التحكيم.
ولا تقبل دعوى التنصل من عمل متعلق بخصوص قائمة أمام المحكم إذا رفعت بعد مضى ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل عملاً بالمادة .813
وإذا صدر الحكم من المحكم فلا تقبل دعوى التنصل عن عمل بني عليه إلا إذا رفعت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته غير قابل للاستئناف عملاً بالمادة 815.
وإذا تغيب الخصوم أو أحدهم عن الحضور أمام المحكم فإنه لا يطبق القواعد والإجراءات المقررة في باب غياب الخصوم في قانون المرافعات. وإذا كان غياب الخصوم أمام المحكمة قد يؤدى إلى عدم جواز نظرها ، أو إلى انقضائها بغير حكم فى موضوعهـا فـي بعـض الأحوال أو إلى اعتبار الحكم الصادر غيابياً قابلاً للمعارضة في بعض الأحوال، فإن غياب الخصوم أمام المحكم لا يؤدى إلى النتائج المتقدمة. فللمحكم نظر الموضوع ولو عند غياب الخصوم، وهو لا يملك بأي حال من الأحوال الحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن وفقاً لما سوف نراه، كما أن الحكم الذي يصدره لا يقبل المعارضة عملاً بالمادة .843
فإذا تغيب الخصوم عن الحضور أمامه فإنه لا يملك الحكم بشطب الدعوى وإنما يؤجل نظرها إلى جلسة أخرى.
وإذا قدم الخصوم مذكراتهم ومستنداتهم فإن المحكم لا يعلق الحكم فى الموضوع على حضورهم مالم يأمر بغير ذلك بقصد استجوابهم، أو بقصد إثارته في أية مسألة تحتاج إلى ذلك.
وإذا تخلف عن الحضور أمام المحكم من بادر بتوجيه الدعوى إلى الحضور أمامه، فإن المحكم يملك مع ذلك نظر الموضوع في غيبته، لأن حضور المدعى فى الجلسة الأولى أمام المحكم لا يعد من مقومات نظر الدعوى فلا تطبق هنا القاعدة المقررة أمام القضاء.
وإذن يملك المحكـم نـظـر المـوضـوع فــي الجلسة الأولى ولـو عـنـد غياب المدعى، وإذا أجل نظرها جلسة تالية أعلن إليها المدعى فتخلف أيضاً عن الحضور فإن المحكم لا يملك الحكم بناء على طلب الخصم الآخر اعتبار الخصومة كأن لم تكن راجع المادة 93)، لأن الحكم بمثل هذا الجزاء يتنافى مع حقيقة المقصود من التحكيم، ويعوق نظر الخصومة في الأجل المحدد للتحكيم.
أما إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في الجلسة الأولى ولم يكن قد قدم مذكرة بدفاعه، وجب على المحكم أن يؤجل نظر الدعوى إلى جلسة يحددها ويعلن بها الغائب بنفسه أو بواسطة المدعى ولو بالبريد.
وإذا لم يحضر المدعى عليه فى الجلسة الجديدة ولم يقدم مذكرة بدفاعه جاز للمحكم نظر الموضوع بعد التحقق من صحة إعلانه، وذلك من مقتضى أصل الإعلان على يد محضر أو بمقتضى علم الوصول إذا تم الإعلان بالبريد المسجل بعلم الوصول.
وبداهة تقديم المذكرة من جانب الخصم تغنى في جميع الأحوال عن إعادة إعلانه، كما أنه يكفى أن يحضر الخصم ولو مرة واحدة أمام المحكم حتى يعتبر الحكم قد صدر في مواجهته.
ويستوى فى كل ما تقدم التحكيم بالصلح مع التحكيم بالقضاء.