الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حضور الخصوم بأنفسهم وممثليهم / الكتب / الخصومة في التحكيم / حضور الأطراف

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    200

التفاصيل طباعة نسخ

أن للحضور والغياب في قانون المرافعات المدنية العراقي، أثراً في وصف المرافعة الجارية، فقد توصف بأنها حضورية، إذا حضر طرفا الدعوى، ويمكن أن تأخذ الجلسات اللاحقة هذا الوصف وإن تخلف المدعى عليه بعد حضوره في الجلسة الأولى، وقد توصف بأنها غيابية، إذا حضر المدعي، وتخلف المدعى عليه على الرغم من تبليغه قانونياً  ، وإذا حضر المدعى عليه، ولم يحضر المدعى المتبلغ على موعد الجلسة، فللأول أن يطلب ابطال عريضة الدعوى أو يطلب النظر في دفعه للدعوى غياباً ، ونرى أن هذه الاحكام واجبة التطبيق ما دام قانون المرافعات المدنية العراقي هو الواجب التطبيق، ما لم يوجد اتفاق بخلافه.

 

في الجلسة الأولى تتحرى الهيئة عن صفة الخصوم وعما إذا كان الحضور بصفة أصلية، أم وكيلاً عن الاطراف، فإن كان من الوكلاء يفترض تحقق الآتي:

 أ- إذا لم يحدد الطرفان بدء جلسات الخصومة التحكيمية، تبدأ الجلسات بعد ثلاثة أيام من اليوم التالي لتسلم المدعى عليه الطلب

بإحالة النزاع للتحكيم ، على أن يتم تحديد موعد الجلسات. والجدول الذي يجب إعداده مسبقاً واشعار طرفي النزاع بتفاصيله كالاستماع إلى شهود، أو مناقشة دفوع، أو الاطلاع على تقرير ورأي الخبير أو الخبراء.

 

ب-  أن يكون الوكيل الحاضر من المحامين المسجلين في سجل المحامين ومن غير المستبعد اسمه من السجل، وأن يكون بصلاحية تتناسب طبيعة النزاع المعروض، كما لو كان معروضاً أمام مع

 

قضاء الدولة.

 

ت-  أن يكون المحامي من المخولين بنظر دعاوي التحكيم، إذ أن المادة (٢/٥٢) من قانون المرافعات المدنية العراقي نصت على ذلك، ولا تكفي الوكالة العامة لحضور جلسات المرافعة إذ أن الوكالة بالخصومة تكفي لتقديم طلب التحكيم، ولا تكفي للترافع في دعوى التحكيم في قرار لمحكمة استئناف القاهرة ... من أن التحكيم له تطبيقاته المستقلة عن القضاء وله قواعده ومفاهيمه الخاصة ..... وإنّ قانون التحكيم لم يشترط أن يكون ممثلو الأطراف أمام هيئات التحكيم من المحامين....» وكان الحكم المذكور محل تعليق الدكتور محمود سمير الشرقاوي، جاء فيه: «إننا لا نتفق مع الحكم محل التعليق فيما ذهب اليه من أن قانون التحكيم لم يشترط أن يكون ممثلو الأطراف أمام هيئات التحكيم من المحامين ذلك لأن القانون الذي يحكم هذا الأمر ليس قانون التحكيم وإنما قانون المحاماة وقد نصت المادة (٣) من قانون المحاماة المصري رقم (۱۷) لسنة ۱۹۸۳ بشأن إصدار قانون المحاماة على أنه لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة: ١- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي .....» .

 

ث- بعد ذلك يتقدم طالب التحكيم أو من يمثله بيان ادعائه، والأدلة التي يملكها لإثبات ذلك الادعاء، وإذا كان من ضمن الأدلة وثائق لدى الغير، أو كان يريد الاستماع لأقوال اشخاص أو طلب خبرة أو أي شيء يدعم ادعائه. ويمكن أن يكون تقديم البيانات إلى هيئة التحكيم شفوياً أو كتابياً. وهنا لابد من الاشارة أنه وعلى وفق أحكام قانون المرافعات المدنية العراقي فأن عريضة الدعوى المقدمة للمحكمة تكفي لبيان الادعاءات، وأي تعديل على هذه البيانات يستلزم أن تكون على وفق القانون - الدعوى الحادثة - إلا أن الأمر في ظل أحكام مشروع قانون التحكيم العراقي، وقانون التحكيم المصري مختلف، فقد نصت المادة (٢٥) من المشروع على: «على المدعي أن يقدم طلبا مكتوباً بالتحكيم إلى المدعى عليه وإلى هيئة التحكيم خلال المدة المتفق عليها أو التي تعينها الهيئة على أن يشتمل على المعلومات الآتية:

أسم المدعي وأسم المدعى عليه وعنوانيهما. شرح واف لادعاء المدعي والمسائل موضوع النزاع وطلباته وأن يقدم ما لديه من مستندات ووثائق وأية أدلة تؤيد ادعائه .

 

إذا لم يقدم المدعي الطلب المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة ولم يبد عذراً مشروعاً لذلك، فلهيئة التحكيم انهاء اجراءات التحكيم مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

 

ج - تطلع هيئة التحكيم على اتفاق التحكيم، للتأكد من أنه قائم، وتثبت مضمونه بمحضر الجلسة، وهذا إجراء هام تتحدد بمقتضاه صلاحية هيئة التحكيم، وبهذا قضي: «إنَّ محكمة الاستئناف التي من أجل حفظ اختصاص محكمة التجارة، اعتبرت أن الشرط الـ تحكيمي لم يحل إلى التحكيم المنازعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ العقد.... وإن المنازعات المتعلقة ببطلان العقد عند إبرامه خارجة عن نطاق التحكيم ...» . وإن كان هذا الإجراء يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع في العراق، فهي التي تقوم به في الجلسة الأولى التي يتقدم الطرف الآخر بالدفع بوجود التحكيم، إذ أن المحكمة لا تستطيع جعل الدعوى مستأخرة لذلك قبل الاطلاع على اتفاق التحكيم، هذا إذا كان التحكيم ثابت بشرط تحكيم ، أما إذا كان التحكيم ثابت بمشارطة تحكيم، فهنا بعد أن تتحقق الهيئة أن من ذلك وتحدد اختصاصها، تبدأ بإجراءات الخصومة. ويمكن ، تتم إجراءات التحكيم حتى لو تخلف أحد طرفي التحكيم . ومن هذا يفهم أن هيئة التحكيم تسير بالجلسات حتى ولو تخلف المدعي، بخلاف ما هو عليه الحال في قضاء الدولة، حيث يفرق هنا بين فرضين :

 

الاول - حضور المدعى عليه، وهنا له أن يطلب إبطال عريضة

 

الدعوى، أو السير بها، والنظر في دفعه للدعوى غياباً.

الثاني- عدم حضور طرفي الدعوى، فهنا تترك الدعوى للمراجعة ، فإن لم تحصل المراجعة خلال عشرة أيام أمام المحاكم بكافة أنواعها، وثلاثين يوما أمام الاستئناف فان الدعوى تبطل بحكم القانون  . وقد ورد بنص المادة (۲۷) من مشروع قانون التحكيم العراقي أن لهيئة التحكيم اتخاذ الاجراءات الواردة في البند (أولاً) منها، وهو انهاء التحكيم في حال تَخَلَّف المدعي عن الحضور، أو تقديم بيان ادعائه مكتوباً خلال المدة المتفق عليها.

 

ح-  تحقيقا لمبدأ المواجهة على هيئة التحكيم تكليف المطلوب التحكيم ضده المدعى عليه الإجابة على أساس الدعوى التحكيمية والدفوع التي يريد تقديمها من مستندات ووثائق تتعلق بموضوع الادعاء، ويسلم نسخة منها إلى طالب التحكيم (المدعي) ويتطلب هيئة التحكيم، أن تتعامل بحذر إزاء كل ذلك .

 

في مشروع قانون التحكيم العراقي، فأن تخلف المدعى عليه عن تقديم دفاعه على وفق ما منصوص عليه في المادة (٢٥ / ثالثا) من المشروع ، فلهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءاتها دون أن تعد هذا التخلف قبولا لادعاءات المدعي، والنا تخلف المدعي عن الحضور أو تقديم بيان ادعائه على وفق حكم المادة (٢٥/ اولا) من المشروع، فلها إنهاء التحكيم، والملاحظ أن الأمر ، هنا منوط بهيئة التحكيم في اتخاذ القرار الذي تراه في الحالتين آنفاً.

 

وأما في قانون التحكيم المصري، فلا يشترط حضور الطرفين جلسات المرافعة التي تعقدها هيئة التحكيم، لتمكينهما من شرح موضوع الدعوى وعرض الحجج والادلة، إذ يمكن الاكتفاء بما يقدم لها من لوائح ومذكرات، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك  ، فتخلف أحد الطرفين عن الحضور فأن ذلك لا يعيق عمل هيئة التحكيم، التي لها الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع على وفق أدلة الإثبات المعروضة أمامها .

 

وفي قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي، لا توجد أحكام منظمة لحالة الحضور والغياب، بل يرجع بها إلى القواعد العامة في القانون إن كان هو المطبق، فأن عدم حضور طرفي النزاع بدون عذر مقبول يؤدي إلى شطب الدعوى ، وهذا تدبير تتخذه الادارة القضائية من غير أن يحول ذلك دون تقدم الخصوم أو أحدهم بطلب إعادة القضية إلى جدول الدعاوى والسير فيها .

رقم الملف (113)