الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حضور الخصوم بأنفسهم وممثليهم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / نظام الجلسات حضور الخصوم والشهود والاستعانة بالخبراء

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    316

التفاصيل طباعة نسخ

نظام الجلسات حضور الخصوم والشهود والاستعانة بالخبراء  

(أولا) في النظام الوطني :

    قدمنا أن المشرع ، فى فرنسا والكويت ومصر ، يعفى المحكم من اتباع القواعد الاجرائية المقررة في قوانين المرافعات وأجاز للطرفين الاتفاق على الأجراءات الواجبة الاتباع في خصومة التحكيم .

      كذلك نصت المادة ٣٣ من قانون التحكيم المصري على أن تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة مالم يتفق الطرفان على غير ذلك (فقرة ١) ويجب اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر الهيئة عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف (الفقرة ۲) ونصت المادة ٣٥ من القانون المذكور على أنه إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الاثبات الموجودة أمامها. ويبين من جماع هذين النصين أن المشرع المصري قد أجاز لهيئة التحكيم اصدار حكم التحكيم ولولم تعقد أي جلسة متى رأت الاكتفاء بالمذكرات والمستندات المقدمة إليها، كما اجاز لها اصدار الحكم المنهى للنزاع ولو تخلف احد الطرفين عن حضور الجلسات التي تعقدها أو لو يقدم دفاعه ومستنداته إليها طالما مكنته هيئة التحكيم من ذلك. لكن ليس ما يمنع الطرفين من الاتفاق على قواعد اجرائیه اخرى مغايرة لذلك كالاتفاق على وجوب عقد عدد يتعين على هيئة التحكيم التقيد بهذا الاتفاق إعمالا لنص المادة ٢٥ من القانون المذكور التي تنص على أنه " لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم..".

    ولعل ذلك ما دفع المشرع المصرى الى النص في المادة ۳/۳۳ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن " تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه الى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك ، وهكذا فاذا كان الوضع قد جرى ، قبل صدور هذا القانون، على عدم اشتراط تحرير محاضر الجلسات محكمة التحكيم الا اذا اتفق الطرفان على عكس ذلك فان النص المذكور قد قلب الآية فاوجب تحرير هذه المحاضر ما لم يتفق الطرفان على عكس ذلك .

   ويجوز لمحكمة التحكيم الاستماع الى الشهود والخبراء، سواء بناء على طلبها أو بناء على طلب احد الطرفين ، وحينئذ يجب على المحكمة احترام مبدأ المواجهة وكفالة حقوق الدفاع والمساواة بين الطرفين في المعامله .

     ويجب على الشاهد الذى تستدعيه محكمة التحكيم المثول أمامها للادلاء بشهادته ، ولم توجب المادة ٤/٣٣ من قانون التحكيم المصرى ان يحلف الشاهد اليمين ، كما لم يتطلب الفقه حلف الشاهد اليمين فى ظل القانون الكويتى ، لكن لا يجوز لمحكمة التحكيم توقيع الجزاءات التي يوقعها القاضي على الشاهد الذى يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن الاجابة . لذا نصت المادة ۱۸۰ مرافعات كويتى على انه يجب على المحكم - في هذه الحالة - الرجوع الى رئيس المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاجراء " الحكم بالجزاء المقرر قانونا على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الاجابة " كما نصت المادة ٣٧ من قانون التحكيم المصرى على أن يختص رئيس المحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم ... (باجراء) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الاجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين ۷۸ ، ۸۰ من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية .

   ويتجة الفقه الفرنسي الى جواز استعانة المحكم بالخبراء لتوضيح بعض جوانب النزاع ما لم يمنعهم اتفاق التحكيم من ذلك ، وفى ظل هذا الاتجاه يجب على المحكمين احترام اتفاق الطرفين اذا عرض لموضوع الخبراء ، فقد يفرض عليهم هذا الاتفاق الاستعانه بخبير او اكثر لتحقيق المسائل الفنية المتصلة بالنزاع، وقد يمنعهم الاتفاق بالعكس من الاستعانه باى خبير في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويوجب عليهم القيام بانفسهم بتحقيق هذه المسائل.

    ولقد قدمنا أن قانون التحكيم المصري يخول الطرفين حرية الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها محكمة التحكيم (المادة ٢٥) وبالتالي يجوز لهما الاتفاق على الزام المحكمين بالاستعانة بخبير أو أكثر، كما يجوز لهم الاتفاق على الزام المحكمين بعدم الاستعانه بای خبير، فإذا لم يتفقا على شئ من ذلك كان لمحكمة التحكيم اختيار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة بشرط احترام احكام هذا القانون (المادة ٢٥) ولقد حول هذا القانون محكمة التحكيم حرية تعيين الخبراء ونظم عملها. وفي هذا الخصوص بما يضمن احترام محكمة التحكيم اللمبادئ الأساسية من المواجهة لخصومة التحكيم وأهمها مبدأ المواجهة والمساواة بين الطرفين وكفاله حقوق الدفاع من جهه وتيسير مهمه الخبراء وعدم تحليلها من جهه أخرى ،

    فطبقا للمادة 3 من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة  بشأن مسائل معينة تحددها، وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير  (فقرة 1) وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن (فقرة ٢). و ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع اتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه، ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها (فقرة ۳) ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ماورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لابداء الرأى في المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك (فقرة44 ).

(ثانيا) في النظام الدولي

    استنادا الى الطابع التعاقدي للتحكيم، وهو الطابع الذي اعتمدته أنظمة واتفاقيات التحكيم التجارى الدولى ، تسير اجراءات التحكيم على أساس اتفاق التحكيم، فاذا لم يحدد هذا الاتفاق اجراءات معينة لخصومة التحكيم كان لمحكمة التحكيم اختيار الاجراءات المناسبة مع مراعاة القواعد الاجرائية المنصوص عليها في تلك الانظمة والاتفاقيات الدولية، مع ملاحظة هامة هي أنه بالنسبة لتحكيم مؤسسات التحكيم الدائمة الدولية يتضمن قبول الطرفين اللجوء إليها قبولهما للخضوع للاجراءات المنصوص عليها في أنظمتها، سواء فيما يتعلق بنظام الجلسات أو بحضور الخصوم أو الشهود، أو الاستعانة بالخبراء.

    ففي نطاق تحكيم الحالات الخاصة نصت المادة ٢٥ من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة UNCITRAL على تخويل محكمة التحكيم حرية عقد جلساتها فقالت أنه اذا قررت محكمة التحكيم عقد جلسات مرافعة (شفهية) وجب عليها اخطار الطرفين مسبقا، وفي وقت مناسب، بميعاد الجلسة ومكانها  (فقرة ۱). وجاءت المادة ٣٤ من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى أوضح بيانا، في هذا الخصوص، إذ نصت على أن تقرر محكمة التحكيم ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم البيانات أو لتقديم الحجج الشفهية أو أنها ستسير في الاجراءات على أساس المستندات وغيرها من الادلة المادية مع مراعاة أي اتفاق مخالف لذلك بين الطرفين. غير أنه يجب على محكمة التحكيم ، مالم يتفق الطرفان على عدم عقد أي جلسات لمرافعات شفهية، أن تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الاجراءات إذا طلب ذلك منها أحد الطرفين. ويجب اخطار الطرفين بموعد أى جلسة لمرافعة شفهية..." (فقرة 1و 2).

   ولم تشترط قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة ولا القانون النموذجي المذكور لصحة تلك الجلسات وجود كاتب للجلسة ولا تحرير محاضر للجلسات ، ومن ثم تترك هاتان المسألتان لاتفاق الطرفين أو لاختيار محكمة التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق ، كما يتضح من هذه القواعد أنه يجوز لمحكمة التحكيم اصدار الحكم دون عقد أى جلسة اكتفاء ببيان الدعوى والمذكرات والمستندات ، وبالأولى يجوز لها اصدار الحكم في الجلسة الأولى ، وذلك طالما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

   ولا يحول عدم تقديم المدعى عليه لمذكرة دفاعه وطلباته ومستنداته أو عدم حضور هو أو المدعى جلسات المرافعة التي مكنا من حضورها بصورة قانونية دون استمرار المحكم الدولي في اجراءات التحكيم وأصدار الحكم. فقد نصت المادة ٢٥ من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى المقابلة والمطابقة لنص المادة ۲۸ من قواعد تحيكم لجنة الأمم المتحدة ،UNCITRAL، على أنه إذا تخلف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه... تواصل محكمة التحكيم الاجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولا لادعاءات المدعى . وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو عن تقديم أدلة مستندية يجوز لمحكمة التحكيم مواصلة الاجراءات واصدار حكم التحكيم بناء على الأدلة المتوافرة لديها. انما يشترط ، في هاتين الحالتين الا يوجد اتفاق مخالف بين الطرفين وأن لا يوجد عذر مقبول لتأخير تقديم بیان دفاع المدعى عليه إلى محكمة التحكيم أو لعدم حضور أى من الطرفين جلسات المرافعة أو لعدم تقديمهما الأدلة التي طلبتها المحكمة في المواعيد المعلنة".

    ولقد قيل في تخويل محكمة التحكيم سلطة مواصلة اجراءات التحكيم واصدار حكم التحكيم في الأحوال المذكورة، أن هذه السلطة لها أهمية كبيرة من الناحية العملية، لأن الدارج في العمل الذي تدل عليه التجارب الا يبدى أحد الطرفين اهتماما كافيا بالسير في اجراءات التحكيم التجارى الدولى وبلوغها غايتها المنشودة بل وقد يعمد الى تعطيلها وعدم الاستجابة لطلبات محكمة التحكيم التي تمكنها من أداء مهمتها ، ومن ثم وجب توفير هذه السلطة لهذه المحكمة لتحقيق الفعالية اللازمة لهذا التحكيم في حدود المبادىء الاساسية للعدالة الاجرائية.

    والأصل أن يحضر الطرفان بأنفسهما أمام محكمة التحكيم ويباشران بأنفسهما اجراءات التحكيم، لكن ليس ما يمنع اختيار أشخاص آخرين لتمثيلهما في ذلك ولقد جاء القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولي خلوا من أي نص يعالج هذه المسألة، أما قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة UNCITRAL فقد حرصت على النص على أنه يجوز للطرفين اختيار ممثلين عنهما، وحيثذ يلزم قيام الطرف الذي اختار ممثلا له باعلان الطرف الآخر كتابة باسم و عنوان ممثله ولم تبين هذه القواعد ما إذا كان يلزم في هذا التمثيل أن يكون الممثل مزودا بتوكيل خاص أو يكفي أن يكون مزودا بتوكيل عام الا أننا نعتقد أنه يجب أن يكون مزودا بتوكيل خاص يح له تمثيل الطرف الذي عينه في خصومة التحكيم، إذ فضلا على أن ظاهر نص المادة ٤ من تلك القواعد يميل بنا إلى هذا الرأى فان التحكيم الدولى لايختلف عن التحكيم الداخلي من حيث أنه يخرج النزاع من ولاية المحكمة القضائية المختصة أصلا بنظره على سبيل الاستثناء مما يستدعي أن يكون الوكيل أو الممثل في خصومة التحكيم مزودا بتوكيل خاص.

    وتسمح قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لمحكمة التحكيم بالقيام باحراءات التحقيق التــ تمكنها من الوصول الى وجه الحقيقة في النزاع والوقوف على أدلة الطرفين (المادة (٢٤) وهو نفس الحال في القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولي، وقد حرص القانون الأخير على بيان ذلك بما نص عليه من أنه يجب اخطار الطرفين بموعد أى اجتماع لمحكمة التحكيم الأغراض معاينة بضائع أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستندات وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف .

   هذا عن الاستماع الى الشهود، أما عن الاستعانة بالخبراء فانها جائزة أيضا لمحكمة التحكيم طبقا للمادة ٢٦ من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولي المطابقة للمادة ٢٧ من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة.

   فوفقا لهاتين المادتين يجب على محكمة التحكيم احترام اتفاق الطرفين بشأن أي مسألة من مسائل الخبراء، كما يجب عليها مراعاة اعلان كل طرف بكل قرار تتخذه بشأن تعيين الخبراء وكل تقرير يضعه المحكم وكل دليل مستندى قد تستند اليه المحكمة في اصدار حكمها. ومع مراعاة هذين المبدئين اللذين يؤكدان الطابع التعاقدى للتحكيم من جهة ووجوب المساواة بين الطرفين وتوفير المواجهة بينهما وكفالة حقوق الدفاع من جهة أخرى، يجوز المحكمة التحكيم أن تعين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير كتابى او شفهي بشأن مسألة أو مسائل معينة تحددها . ويجوز لمحكمة التحكيم أن تطلب من أى من الطرفين أن يقدم الى الخبير أى معلومات ذات صلة بموضوع النزاع، وأن يتيح له الاطلاع على أى مستندات ذات صلة بهذا الموضوع لفحصها أو معاينة أى بضاعة أو ممتلكات أو أموال أخرى. وبعد أن يقدم الخبير تقريره المكتوب أو الشفهي يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الطرفين اشراك الخبير في جلسة مرافعة تتاح فيها للطرفين فرصة توجيه أسئلة اليه وتقديم شهود من الخبراء ليدلوا بشهادتهم في المسائل موضوع النزاع مالم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

  وبوجه عام أحالت المادة ٤ من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولي، المقابلة الى المادة ٣٠ من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة UNCITRAL  دون استمرار أحد الطرفين في اجراءات تحكيم باطلة برغم علمه بهذا البطلان ظنا منه بامكانية اعتراضه على الاجراء الباطل في مرحلة لاحقة من الاجراءات أو طعنه فى حكم التحكيم، فنصت على أن : يعتبر متنازلا عن حقه في الاعتراض الطرف الذى يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرفين مخالفته أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر مع ذلك في اجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة دون ابطاء لا موجب له أو يستمر فيها في غضون المدة المحددة لذلك إن وجدت .

    ولا يختلف تحكيم مؤسسات التحكيم الدائمة الدولية عن تحكيم الحالات الخاصة في القواعد المتقدمة التي تحكم اجراءات التحكيم، انما يختلف في بعض التفاصيل التي ترجع الى الطابع التنظيمى للتحكيم المؤسسى. من هذه التفاصيل مثلا مانصت عليه المادة ١٣ من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس من وجوب أن يقوم المحكم، قبل البدء في نظر القضية بوضع محضر يحدد مهمته على أساس المستندات المقدمة أو في حضور الخصوم وطبقا لاقوالهم الأخيرة (فقرة أولى) ، ووجوب توقيع كل من الطرفين والمحكم على هذا المحضر (فقرة ٢) .

    لكن من القواعد الاجرائية التي رأيناها في تحكيم الحالات الخاصة مانصت عليه المادة (۱) من نظام الغرفة من أن يقوم المحكم بناء على طلب أحد الطرفين أو من تلقاء نفسه بتكليفهما بالحضور أمامه فى اليوم والمكان الذين حددهما على أن يراعى مهلة مناسبة ويعلم بذلك أمانة الهيئة  . فاذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور برغم دعوته بصورة صحيحة كلان للمحكم، بعد التحقق من وصول الدعوة اليه ومن عدم وجود عذر مقبول، أن يستمر مع ذلك في مباشرة مهمته وتعتبر الاجراءات قد تمت فى مواجهة الخصوم، ومن هذه القواعد أيضا مانصت عليه المادة ٣/١٤ من أنه يجوز للمحكم الفصل في النزاع بموجب الوثائق وحدها إذا طلب الطرفان ذلك أو وافقا عليه، وما نصت عليه الفقرة الأولى من نفس المادة من أنه يجوز للمحكم عقد جلسة أو جلسات سواء بناء على رغبته أو بناء على طلب أحد الطرفين، ومن وجوب سماع أقوالهما - في هذه الحالة - فى مواجهة بعضهم البعض.

    هذا ، ولم يفصل نظام تحكيم مركز تسوية منازعات الاستثمار المقرر باتفاقية واشنطن العام ١٩٦٦ القواعد التي تحكم الاجراءات، وانما اقتصر على تخويل المحكم سلطة التحقيق ، وأجاز له الاستمرار في الاجراءات برغم تخلف أحد الطرفين بشرط إعطاله مهلة كافية للحضور .