الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حضور الخصوم بأنفسهم وممثليهم / الكتب / المشكلات العملية في نظام المرافعات الشرعية ونظام التحكيم السعودي / حضور الخصوم في غير الوقت المعين وأثره

  • الاسم

    د. أحمد هندي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    23

التفاصيل طباعة نسخ

حضور الخصوم في غير الوقت المعين وأثره: .

تمشياً مع اتجاه نظام المرافعات الشرعية السعودي، من التيسير على المتقاضين، قرر في المادة 46 أنه "إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتها فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن".إذا عين القاضي أو نانبه جلسة لشخصين متداعيين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا رؤية قضيتهما فعليه أن يجيب هذا الطلب إن كان غير مشتغل في قضية أخرى محدد لها ذلك الوقت .

فإذا كانت الخصومة ظاهرة ديناميكية أو متحركة يتم نظرها، بعد قيد صحيفة الدعوى وإبلاغها إلى المدعى عليه، في جلسات متتالية، ومواعيد هذه الجلسات محددة مسبقاً، وإذا تم تأجيل ميعاد الجلسة يتم إخطار من غاب من الخصوم به، فلا تنظر الدعوى إلا في جلسة محددة سلفاً في تاريخ ثابت معلوم، احتراما لمبدأ المواجهة.