في اليوم المعين لنظر التحكيم يحضر المحتكمون بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل أو من أي جهة رسمية أو مصدقة من احدى الغرف التجارية والصناعية وتودع صورة الوكالة بملف الدعوى بعد الاطلاع على الأصل من المحكم دون الإخلال بحق المحكم أو المحكمين في طلب حضور المحتكم شخصيا اذا اقتضى الحال ذلك.