لقد تم تنظيم الحضور والغياب في خصومة التحكيم بالمواد من 33 إلي 35 من قانون التحكيم المصري ويلاحظ ما يلي :
1- حضور الخصوم هو الأصل أمام هيئة التحكيم، ومع ذلك يجوز الخروج على الأصل وتقرير الاكتفاء بتقديم مذكرات ووثائق مكتوبة إلا إذا وجد اتفاق مغاير.
2- والالزام بهذا الأصل يوجب إعلان الخصوم بمواعيد الجلسات.
3- كما يجوز حضور الخصم بشخصه أو بوكيل ولا يلزم في هذا الأخير أن يكون محاميا.
4- وغياب الخصوم كلاهما أو أحدهما عن الجلسات حينما يكون الحضور واجبا، وتم الاعلان بميعاد الجلسات، مثل هذا الغياب لا يمنع هيئة التحكيم من المضي في الإجراءات والحكم في الموضوع وفقا للأدلة المتوافرة.
وبالتالي فلا يوجد شطب ولا يعمل بهذا النظام في خصومة التحكيم علي نحو ما سلف وذكرنا.
وما سبق قوله يتطلب أن يكون المدعي قد قدم بيانا بدعواه، ولكن لا يلتزم أن يكون المدعى عليه قد قدم بالفعل مذكرة بدفاعه.