الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حضور الخصوم بأنفسهم وممثليهم / الكتب / التحكيم في المعاملات المصرفية /  إدارة الجلسة وحضور الأطراف

  • الاسم

    د. محمد صالح علي العوادي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    527
  • رقم الصفحة

    396

التفاصيل طباعة نسخ

 إدارة الجلسة وحضور الأطراف :

يدير الجلسة التحكيمية رئيس الهيئة أو المحكم الفرد ، روتحقيقا لمبدأ السرية والذي يعد احد مزايا التحكيم، فإنه لا يسمح لمن لا علاقة لهم بخصومة التحكيم حضور الجلسات إلا متى ما اتفق أطراف الخصومة على غير ذلك وهذا ما أكدته الفقرة السابعة من م ۲۰ والتي نصت على انه يتولى المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم إدارة الجلسات في حضور الفريقين، ولا يسمح بحضور أشخاص لا علاقة لهم بالتحكيم ما لم يتفق الفريقان وهيئة التحكيم على خلافه.

  ويحضر أطراف الخصومة إما بأشخاصهم أو عبر وكلاء معتمدين، وقد أجازت اللائحة لهم الاستعانة بمستشارين مهنيين ومتخصصين في موضوع النزاع، وفي حالة البنوك كشخصيات اعتبارية فإن للممثل القانوني عنها الحضور أمام هيئة التحكيم ، حيث نصت الفقرة الثامنة من م ۲۰ على أنه" يحضر الفريقان عن طريق وكلاء معتمدين ويجوز لهم الاستعانة بمستشارين . ومع الإشارة إلى ما قد سبق وتحدثنا فيه أن حضورهم قد يكون غير ذي جدوى متى ما ارتأت الهيئة ذلك.

أنه لا يجوز لغير المحامي الحضور أمام المحكمين باعتباره وكيلا عن الخصوم. وقد استند أنصار هذا الرأي لنص م3 من قانون المحاماة المصري والتي جاء فيها "...لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة: ١- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم".

 ويترتب على هذا الرأي بأنه لا يجوز أن يحضر أمام هيئات التحكيم في مصر إلا المحامون المقيدون في نقابة المحامين المصرية، أو المسموح لهم بالمرافعة بالاشتراك مع محامي مصري وفقا لنص م٤٠ من قانون المحاماة،وبالتالي لا يجوز للمحامي الأجنبي الحضور أمام هيئة تحكيم تنعقد في مصر، ولو كان الخصم أجنبيا أو كان تجاريا دوليا ، أو كان القانون الواجب التطبيق قانونا أجنبيا إلا وفقا لأحكام هذه المادة. وفقا لرأي أنصار هذا الاتجاه.

  ويرى الباحث أن أطراف العملية التحكيمية هم اعلم بمن سيكون ممثلا لهم و ما الجوانب والاشتراطات التي يرغبون توفرها فيه، ففي بعض المنازعات المصرفية يكون للأشخاص الذين هم على إطلاع كامل بمستندات هذه العمليات وممارستها وآلية تسويتها الأفضلية في الاختيار، وبطبيعة الحال فإن كل طرف سيسعى أن يكون ممثلة على دراية كاملة بجوانب القضية مثار النزاع سواء من حيث جوانبها القانونية أو المصرفية وإسقاط فكرة حصر التوكيل لمحامي فقط في التحكيم نرى بأنه قد جانب الصواب، فإذا كان التحكيم يغرد خارج سرب قضاء الدولة فكيف لنا أن نحصره بمثل هذا الاشتراط.