نظراً لاختلاف طبيعة خصومة التحكيم عن الخصومة القضائية، فإن الأطراف فيها غير ملتزمين بتوكيل أحد للدفاع عنهم، حيث أن كل خصم له الحرية الكاملة في الدفاع عن وجهة نظره بالطريقة التي يراها مناسبة.
وبذلك فإن الخصم لا يجبر على توكيل أحد للدفاع عنه، ولكن يجوز له أن يختار من يشاء ليمثله في الخصومة بشرط أن يزوده بتوكيل خاص.