1 – إذا تقرر عقد جلسة، تستدعي هيئة التحكيم الأطراف للمثول أمامها في المكان والزمان اللذين تحددهما، مع منحهم مهلة معقولة للحضور.
2 – إذا تخلف أي طرف عن الحضور بدون عذر شرعي رغم استدعائه استدعاء صحيحاً، يحق لهيئة التحكيم عقد الجلسة.
3 – يكون لهيئة التحكيم السلطة الكاملة لتنظيم سير الجلسات التي يحق لجميع الأطراف حضورها. ولا تقبل مشاركة أي شخص لا علاقة له بالإجراءات إلا بموافقة هيئة التحكيم والأطراف.
4 – يمثل الأطراف إما شخصياً أو عن طريق ممثل قانوني، كما يمكنهم الاستعانة بمستشارين.