الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / الجلسات

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 26

1 – إذا تقرر عقد جلسة، تستدعي هيئة التحكيم الأطراف للمثول أمامها في المكان والزمان اللذين تحددهما، مع منحهم مهلة معقولة للحضور.

2 – إذا تخلف أي طرف عن الحضور بدون عذر شرعي رغم استدعائه استدعاء صحيحاً، يحق لهيئة التحكيم عقد الجلسة.

3 – يكون لهيئة التحكيم السلطة الكاملة لتنظيم سير الجلسات التي يحق لجميع الأطراف حضورها. ولا تقبل مشاركة أي شخص لا علاقة له بالإجراءات إلا بموافقة هيئة التحكيم والأطراف.

4 – يمثل الأطراف إما شخصياً أو عن طريق ممثل قانوني، كما يمكنهم الاستعانة بمستشارين.

112