1 – تصحب المذكرات والمراسلات الكتابية الأخرى المقدمة من أي طرف من الأطراف، وأي مستندات مرفقة بها، بعدد من النسخ كاف ليحصل كل طرف على نسخة، إضافة إلى نسخة واحدة لكل محكم وأخرى للأمانة العامة. وترسل إلى الأمانة العامة نسخة من أي إخطار أو أي مراسلة توجهها هيئة التحكيم إلى الأطراف.
2 – ترسل كافة الإخطارات والمراسلات الموجهة من الأمانة العامة وهيئة التحكيم إلى أحد الأطراف أو من يمثله على آخر عنوان أدلى به الطرف المعني أو أدلى به الطرف الآخر. وتتم الإخطارات أو المراسلات عن طريق التسليم مقابل إيصال، أو البريد المسجل، أو البريد أو البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي من شأنها توفير دليل مسل على عملية الإرسال.
3 – يعتبر الإخطار أو المراسلة قد تم في يوم تسليمه إلى الطرف نفسه أو إلى من يمثله أو في اليوم الذي كان يفترض تسليمه فيه إذا تم ذلك طبقاً لأحكام المادة 3 (2).
4 – يبدأ حساب الآجل المحددة في القواعد اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي يعتبر فيه الإخطار أو المخاطبة قد تم وفقاً لأحكام المادة 3 (3). وإذا كان اليوم التالي للتاريخ الذي تم فيه الإخطار أو المراسلة يوافق يوم عيد أو عطلة رسمية في البلد المعني، فيبدأ حساب المدة اعتباراً من أول يوم عمل رسمي يليه. وتدخل أيام الأعياد والعطلات الرسمية في حساب الآجل. إذا كان آخر يوم من أيام الأجل المسمى يوافق يوم عيد أو عطلة رسمية في البلد الذي يفترض أن يتم الإخطار أو المراسلة فيه، فينتهي الأجل المحدد بنهاية أول يوم عمل رسمي يلي هذا اليوم.