1 – في حال عقد جلسة استماع شفوية ، توجه هيئة التحكيم إلى الأطراف ، قبل وقت كاف ، إشعاراً بتاريخ انعقادها وموعدها ومكانها .
2 – يجوز الاستماع إلى الشهود ، بمن فيهم الشهود الخبراء ، بالشروط التي تحددها هيئة التحكيم وأن يستجوبوا بالطريقة التي تقررها .
3 – تكون جلسات الاستماع مغلقة ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك . ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو من الشهود ، بمن فيهم الشهود الخبراء ، مغادرة الجلسة أثناء إدلاء الشهود الآخرين بشهادتهم . ولكن ، لا يجوز من حيث المبدأ أن يطلب من الشهود ، بمن فيهم الشهود الخبراء ، الذين هم أطراف في التحكيم ، أن يغادروا الجلسة .
4 – يجوز لهيئة التحكيم أن توعز باستجواب الشهود ، بمن فيهم الشهود الخبراء ، من خلال وسائل اتصال لا تتطلب حضورهم شخصياً في جلسة الاستماع ( مثل التداول بالاتصالات المرئية ).