1 – يرسل المدعى عليه إلى المدعي ، في غضون 30 يوماً من تاريخ تسلم الإشعار بالتحكيم ، رداً على ذلك الإشعار يتضمن ما يلي :
( أ ) اسم كل مدعى عليه وبيانات الاتصال به ؛
( ب ) رداً على المعلومات الواردة في الإشعار بالتحكيم ، عملاً بالفقرة 3 ( ج ) إلى ( ز ) من المادة 3 .
2 – يجوز أن يتضمن الرد على الإشعار بالتحكيم أيضاً ما يلي :
( أ ) أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم التي ستشكل بمقتضى هذه القواعد ؛
( ب ) اقتراحاً بتسمية سلطة التعيين المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6 ؛
( ج ) اقتراحاً بتعيين المحكم الوحيد المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 8 ؛
( د ) بلاغاً بتعيين المحكم المشار إليه في المادة 9 أو المادة 10 ؛
( هـ ) وصفاً موجزاً للدعاوي المضادة أو الطلبات المقدمة بغرض الدفع بالمقاصة ، إن وجدت ، يتضمن ، حسب مقتضى الحال ، بياناً بالمبلغ ذات الصلة والتدبير الانتصافي الملتمس ؛
( و ) إشعاراً بالتحكيم وفقاً للمادة 3 إذا ما أقام المدعى عليه دعوى على طرف آخر في اتفاق التحكيم غير المدعي .
3 – لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف بشأن عدم إرسال المدعي عليه رداً على الإشعار بالتحكيم أو إرساله رداً ناقصاً أو تأخره في الدر عليه ، إذا تتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف في النهاية .