الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / الرد على الإشعار بالتحكيم

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 4

1 – يرسل المدعى عليه إلى المدعي ، في غضون 30 يوماً من تاريخ تسلم الإشعار بالتحكيم ، رداً على ذلك الإشعار يتضمن ما يلي :

( أ ) اسم كل مدعى عليه وبيانات الاتصال به ؛

( ب ) رداً على المعلومات الواردة في الإشعار بالتحكيم ، عملاً بالفقرة 3 ( ج ) إلى ( ز ) من المادة 3 .

2 – يجوز أن يتضمن الرد على الإشعار بالتحكيم أيضاً ما يلي :

( أ ) أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم التي ستشكل بمقتضى هذه القواعد ؛

( ب ) اقتراحاً بتسمية سلطة التعيين المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6 ؛

( ج ) اقتراحاً بتعيين المحكم الوحيد المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 8 ؛

( د ) بلاغاً بتعيين المحكم المشار إليه في المادة 9 أو المادة 10 ؛

( هـ ) وصفاً موجزاً للدعاوي المضادة أو الطلبات المقدمة بغرض الدفع بالمقاصة ، إن وجدت ، يتضمن ، حسب مقتضى الحال ، بياناً بالمبلغ ذات الصلة والتدبير الانتصافي الملتمس ؛

( و ) إشعاراً بالتحكيم وفقاً للمادة 3 إذا ما أقام المدعى عليه دعوى على طرف آخر في اتفاق التحكيم غير المدعي .

3 – لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف بشأن عدم إرسال المدعي عليه رداً على الإشعار بالتحكيم أو إرساله رداً ناقصاً أو تأخره في الدر عليه ، إذا تتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف في النهاية .

112