الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / الإشعار بالتحكيم

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 3

1 – يرسل الطرف الذي يبادر باللجوء إلى التحكيم ( يسمى فيما يلي " المدعي " ، سواء أكان طرفاً واحداً أم أكثر ) ، إلى الطرف الآخر ( يسمى فيما يلي " المدعى عليه " ، سواءً أكان طرفاً واحداً أم أكثر ) إشعاراً بالتحكيم .

2 – تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه الإشعار بالتحكيم .

( أ ) مطالبة بإحالة المنازعة إلى التحكيم ؛

( ب ) أسماء الأطراف وبيانات الاتصال بهم ؛

( ج ) تحديدً لاتفاق التحكيم المستظهر به ؛

 ( د ) تحديداً لأي عقد أو صك قانوني آخر نشأت المنازعة عنه أو بشأنه ، أو وصفاً موجزاً للعلاقة ذات الصلة في حال عدم وجود عقد أو صك من ذلك القبيل ؛

( هـ ) وصفاً موجزاً للدعوى وبياناً بقيمة المبلغ المطالب به ، إن وجد ؛

( و ) التدبير الانتصافي أو التصحيحي الملتمس ؛

( ز ) اقتراحاً بشأن عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه ، إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا على ذلك من قبل .

4 – يجوز أن يضمن الإشعار بالتحكيم أيضاً ما يلي :

( أ ) اقتراحاً بتسمية سلطة تعيين التي تشير إليها الفقرة 1 من المادة 6 ؛

( ب ) اقتراحاً بتعيين المحكم الوحيد الذي تشير إليه الفقرة 1 من المادة 8 ؛

( ج ) بلاغاً بتعيين المحكم المشار إليه في المادة 9 أو المادة 10 ؛

5 – لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية الإشعار بالتحكيم ، إذ تتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف في النهاية ؛

112