1 – يرسل الطرف الذي يبادر باللجوء إلى التحكيم ( يسمى فيما يلي " المدعي " ، سواء أكان طرفاً واحداً أم أكثر ) ، إلى الطرف الآخر ( يسمى فيما يلي " المدعى عليه " ، سواءً أكان طرفاً واحداً أم أكثر ) إشعاراً بالتحكيم .
2 – تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه الإشعار بالتحكيم .
( أ ) مطالبة بإحالة المنازعة إلى التحكيم ؛
( ب ) أسماء الأطراف وبيانات الاتصال بهم ؛
( ج ) تحديدً لاتفاق التحكيم المستظهر به ؛
( د ) تحديداً لأي عقد أو صك قانوني آخر نشأت المنازعة عنه أو بشأنه ، أو وصفاً موجزاً للعلاقة ذات الصلة في حال عدم وجود عقد أو صك من ذلك القبيل ؛
( هـ ) وصفاً موجزاً للدعوى وبياناً بقيمة المبلغ المطالب به ، إن وجد ؛
( و ) التدبير الانتصافي أو التصحيحي الملتمس ؛
( ز ) اقتراحاً بشأن عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه ، إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا على ذلك من قبل .
4 – يجوز أن يضمن الإشعار بالتحكيم أيضاً ما يلي :
( أ ) اقتراحاً بتسمية سلطة تعيين التي تشير إليها الفقرة 1 من المادة 6 ؛
( ب ) اقتراحاً بتعيين المحكم الوحيد الذي تشير إليه الفقرة 1 من المادة 8 ؛
( ج ) بلاغاً بتعيين المحكم المشار إليه في المادة 9 أو المادة 10 ؛
5 – لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية الإشعار بالتحكيم ، إذ تتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف في النهاية ؛