الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / الإشعار وحساب المدد

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 2

1 – يجوز إرسال الإشعار ، بما في ذلك البلاغ أو الخطاب أو الاقتراح ، بأي وسيلة اتصال توفر سجلاً بإرساله أو تتيح إمكانية توفير ذلك السجل .

2 – إذا عين طرف عنواناً لهذا الغرض تحديداً أو أذنت بهذا العنوان هيئة التحكيم ، سلم أي إشعار إلى ذلك الطرف في ذلك العنوان ، ويعتبر الإشعار قد تسلم إذا سلم على هذا النحو ، ولا يجوز تسليم الإشعار بالوسائل الإلكترونية ، مثل الفاكس أو البريد الإلكتروني ، إلا إلى عنوان معين أو مأذون به على النحو الآنف الذكر .

3 – إذا لم يعين ذلك العنوان أو يؤذن به ، اعتبر أي إشعار :

( أ ) قد تسلم إذا سلم إلى المرسل إليه شخصياً .

( ب ) في حكم المتسلم إذا سلم في مقر عمل المرسل إليه أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي .

4 – إذا تعذر تسليم الإشعار وفق الفقرة 2 أو 3 بعد بذل جهود معقولة ، اعتبر أنه قد تسلم إذا أرسل ، برسالة مسجلة أو أي وسيلة أخرى توفر سجلاً بالتسليم أو محاولة التسليم ، إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه .

5 – يعتبر الإشعار قد تسلم يوم تسليمه وفق الفقرة 2 أو 3 أو 4 ، أو يوم محاولة تسليمه وفق الفقرة 4 ، ويعتبر الإشعار المرسل بالوسائل الإلكترونية قد تسلم يوم أرساله ، إلا أن الإشعار بالتحكيم المرسل على هذا النحو لا يعتبر قد تسلم إلا في يوم وصوله إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه .

6 – لغرض حساب أي مدة بمقتضى هذه القواعد ، يبدأ سريان تلك المدة في اليوم التالي لتسلم الإشعار وإذا كان اليوم الأخير من تلك المدة عطلة رسمية أو عطلة تجارية في محل إقامة المرسل إليه أو مقر عمله ، مددت تلك المدة حتى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة . وتدخل في حساب تلك المدة أيام العطلة الرسمية أو العطلة التجارية التي تخللها .

112