الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / الاتصالات والمخاطبات

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة التاسعة والثلاثون :

1 – أي دعوى – أو اتصال – منصوص عليها في هذا النظام ، أو اللوائح ، أو القواعد المعتمدة ، أو أية إجراءات أخرى لتسوية المنازعات ؛ يجب أن تتم كتابة ، ويجوز إرسالها إلكترونياً عبر وسائل الاتصال الإلكترونية المعتمدة من قبل المركز .

2 – يعتبر الاتصال منتجاً لآثاره من اليوم التالي لوصوله للشخص الموجه له ذلك الاتصال .

112