الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / الإعلان في خصومة التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 39

يتم تسليم كل الرسائل والإعلانات للمرسل إليه شخصيا، أو لمقر عمله، أو المحل إقامته المعتاد، أو لعنوانه البريدي المعروف لدى جميع الأطراف، أو المحدد في اتفاق التحكيم ما لم يتفق الأطراف على طريقة خاصة لعملية التسليم والإعلان.

وإذا تعذر معرفة إحدى هذه العناوين بعد إجراء كل التحريات الضرورية تعتبر الرسالة في حكم المستلمة إذا أرسلت إلى آخر مقر عمل أو محل إقامته المعتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه، بمقتضى إشعار مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تثبت محاولة تسليمها، كما تعتبر الرسالة في حكم المستلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه الرسالة، ولا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.