1- إذا تخلف المدعي دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دعواه وفقا للفصل 68(أ) من هذه المجلة فإن هيئة التحكيم تنهي إجراءات التحكيم.
2- إذا تخلف المدعي عليه دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دفاعه وفقا للفصل 68(1) من هذه المجلة فإن هيئة التحكيم تواصل الإجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته اقرارا لصحة الدعوى.
3- إذا تخلف أحد الأطراف دون عذر شرعي عن حضور جلسة أو عن تقديم مستنداته فلهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار حكمها بناء على ما توفر لديها من الأدلة كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلافه.