143- 1- يجب على المحكمة أن تصدر إلى الخصوم والشهود الذين يرغب المحكم في استجوابهم نفس الإعلانات أو غيرها التي تصدرها في الدعاوى المنظورة أمامها.
2- الأشخاص الذين لا يحضرون بناء على الإجراءات سالفة الذكر أو الذين يقع منهم أي تقصير آخر أو يرفضون أداء الشهادة أو يتهمون بالزاوية بالمحكم أثناء قيامه بتحقيق المسائل المحالة إليه توقع عليهم بأمر من المحكمة بناء على شكوى المحكم نفس إجراءات الإكراه والجزاءات والعقوبات كما لو كانوا قد ارتكبوا هذه الأفعال في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.