الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الإماراتي / الإبلاغ في خصومة التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم الإماراتي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 5

يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 6 :
أ. ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ الى الشخص المراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او وفقا لأسلوب التراسل والتخاطب المكتوب أو الالكتروني الذي جرى عليه العمل سابقا بين طرفي التحكيم.
ب. اذا تعذرت معرفة أي من العناوين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر التبليغ منتجا لآثاره اذا تم تسليمه بواسطة البريد المسجل أو السريع الى آخر مقر عمل او محل إقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه.
ج. لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية امام المحاكم.
د. يعتبر تاريخ إرسال أي مخاطبة هو تاريخ اليوم الذي أرسلت فيه إذا تم إرساله قبل منتصف الليل في الدولة التي أرسل منها.