الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / كيفية تسليم أو إعلان طلب التحكيم

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    401

التفاصيل طباعة نسخ

كيفية تسليم أو إعلان طلب التحكيم:

   من إجراءات التحكيم الإعلان بالتحكيم ، وهو أيضاً من إجراءات التحكيم الهامة حيث أنه بهذا الإجراء تنعقد الخصومة ( وهو الإعلان ) وكيفية تسليمه للطرف الآخر للإعلان بميعاد انعقاد هيئة التحكيم . وقد نصت المادة السابعة (7) من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على ما يلي: " ما لـم يـوجـد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم ، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو فـي عنوانـه البريـدى المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم .

 2 – وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمـة يعتبـر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محـل إقامـة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.

3- لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم .

   وقد تعرض قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 لمسألة افتتاح إجراءات التحكيم، وحدد بدء الإجراءات وبالتالي سريان ميعاد التحكــم علـى النحو التالي " تبدأ إجراءت التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلـب التحكيم من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر " مادة 27 مـن قـانون التحكيم المصري كما سبق أن ذكرنا . والمقصود بذلك – وفقاً لما يرى البعض وهو إجراءات التحكيم السابقة على طرح النزاع على هيئة التحكيم ، إذ لو كـان المقصود هو إجراءت طرحها على هيئة التحكيم على وجه التحديد لكان المشرع قد نص على تسليم الطلب إلى المدعى عليه وإلى هيئة التحكيم معـاً . ويرسـل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلـى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النـزاع وطلباته وكل أمر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان " ويرسل المـدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئـة التحكــم إلـى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بـدفاع الدعوي ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضـة متصلة بموضـوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلـك ولـو فـي مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التـأخير والمشرع المصرى يترك الأمر كقاعدة عامة لاتفاق الأطراف فلهم تحديد الوقت الذي يجدونه ملائماً لبدء إجراءات التحكيم وإن كان قد تحوط لحالة عدم اتفـاقهم  فقرر في هذه الحالة اعتبار أن إجراءات التحكيم تبدأ من يوم تسلم المدعى عليـه طلب التحكيم من المدعى باعتبار أنه وقت اتصال الخصومة بعلـم الخـصم .

وبذلك يكون المشرع المصرى قد حذا حذو نموذج قانون الأمم المتحدة لقـانون التجارة الدولي ( اليونسترال ) بترك تحديد بداية الإجراءات لمـا يتفـق عليـه الأطراف مع الاحتياط لحالة عدم اتفاق الأطراف بالاعتداد في هذه الحالة، تسلم المدعى عليه طلب التحكيم موعداً لبدء الإجراءات ، كما نصت المـادة (3) من قواعد اليونسترال على أنه : يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في إجراءات التحكيم ، ويطلق عليه فيما يلي اسم المدعى " إلى الطرف الآخر ويطلق عليه فيما يلي اسم المدعى عليـه " إخطـار التحكيم.