اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية / إعلان حكم التحكيم ونشره
تماثل أحكام التحكيم الإلكتروني أحكام التحكيم التقليدي وكذا الأحكام القضائية الوطنية من حيث خضوعها لمبدأ أساسي عام وهو أنه يجب إعلان هذه الأحكام للأطراف عقب إصدارها مباشرة، وكما نعلم فإن السرية من مقومات نظام التحكيم، فجلسات القضاء لا تعقد . بصفة أساسية - إلا علنا، كما أن النطق بالحكم لا يكون إلا علناً وإلا كان باطلاً. ولما كان التحكيم . على عكس القضاء - يتأسس على السرية فقد كان حكم المادة 44 من قانون التحكيم المصري أنه "(1) تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. (2) ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم".
وقد أوجب النص على هيئة التحكيم ضرورة تسليم نسخة من أصل الحكم لكل طرف موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه، مع ذكر أسباب امتناع الأقلية كما ذكرنا، على أن يتم التسليم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم. ويثار التساؤل عن الجزاء المترتب على مخالفة هذا الالتزام، ماذا لو تقاعست هيئة التحكيم عن تسليم صورة من الحكم إلى أحد الطرفين أو كليهما؟ وفي هذا الشأن قضت محكمة استئناف القاهرة بأن "عدم تسليم الطاعنة القرار المطعون فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وفقاً للمادة (44) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة 1994، فإن هذه المادة خلت من جزاء واجب التطبيق عن عدم تنفيذ مثل هذا الإعلان بما يوحي أن المشرع يتطلب مثل هذا الإجراء لمجرد العلم إذ اشترط إعلانها بالقرار لبدء احتساب مواعيد الطعن". وتأسيساً على ذلك، ورداً على أحد الدفوع التي أبديت ببطلان حكم التحكيم لعدم تسليم الهيئة صورة من الحكم خلال مدة الثلاثين يوما، قضت المحكمة بأنه "وعن السبب الرابع من أسباب الطعن ومفاده مخالفة صريح المادة 44 من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة 1994 فمردود عليه بأن المشرع لم يرتب على مخالفته . على فرض وقوعها . البطلان؛ إذ لم ينص صراحة على بطلان حكم التحكيم عند مخالفة ذلك النص، فضلاً عن أن عدم تسليم صورة من حكم التحكيم إلى أحد أطرافه ليست من حالات البطلان المنصوص عليها حصراً في المادة 53 من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، كما أنها ليست من إجراءات التي يترتب على مخالفتها البطلان وتعين الالتفات عن هذا السبب" .