اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / علنية الجلسات
بناء على ما نصت عليه المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، فإن الأصل في جلسات الدعوى التحكيمية أن تكون علنية، إلا إذا رأت هيئة التحكيم من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الخصوم أو أحدهم، أن تكون جلسات التحكيم سرية.
والهدف من جعل الجلسات علنية هو إعطاء نوع من الاطمئنان للخصوم ولغيرهم ممن يرغبون في حضور هذه الجلسات إلى عدالة القضاء. كما أن حضور غير الخصوم للجلسة يدفع بالمحكم أو المحكمين إلى الالتزام الكامل بأصول التقاضي وتحري الدقة وعدم التسرع في الفصل بالنزاع. وبناء عليه فإن من حق أي شخص أن يحضر جلسات التحكيم وليس للمحكم أو لهيئة التحكيم أن تمنعه من ذلك إلا إذا صدر منه ما يعرقل سير الجلسة.
وبالرغم من فوائد مبدأ علنية الجلسات إلا أن هناك بعض الاعتبارات المعينة التي تجعل المحكم أو هيئة التحكيم تفرض سرية عليها أحياناً، كما أن للخصوم الحق في طلب جعل جلسات التحكيم سرية حسب مصالحهم هذه الاعتبارات قد تكون بهدف حماية المصلحة العامة، أو النظام العام والآداب العامة أو للمحافظة على كيان وحرمة الأسرة، أو المحافظة على السمعة التجارية أو الشخصية للخصوم أو لأحدهم .وقد سبقت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية نظام التحكيم في اعتمادها لهذه
القاعدة وذلك لما لها من فوائد فقد نصت المادة السبعون من نظام تنظيم الأعمال الإدارية على أن تكون المرافعات علنية إلا في الأحوال التي ترى المحكمة أن في إسرارها مراعاة للآداب كذلك نصت المادة الثالثة والثلاثون من نظام القضاء على أن "جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة أو محافظة على النظام العام، ويكون الحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
وما تجدر الإشارة إليه أن السرية مقصورة فقط على تحقيق الدعوى التحكيمية والمرافعة فيها، أما بالنسبة للنطق بالحكم فإنه يكون دائماً في جلسة علنية.