ومن ثم فإن الأصل هو حضور الخصوم أمام هيئة التحكيم ومع ذلك يجوز الخروج على الأصل وتقرير الاكتفاء بتقديم مذكرات ووثائق مكتوبة إلا إذا وجد اتفاق مغاير، كما يجوز حضور الخصم بوكيل ولا يلزم في هذا الأخير أن يكون محاميا، وغياب الخصوم کليهما أو أحدهما عن الجلسات حينما يكون الحضور واجباً وتم الإعلان بميعاد الجلسات، فإن مثل هذا الغياب لا يمنع هيئة التحكيم من المضي في الإجراءات والحكم في الموضوع وفقاً للأدلة المتوافرة .
وكما أن المستقر عليه أن الخصم لا يجبر على توكيل أحد للدفاع عن مصالحه فقد يفضل الدفاع عن مصالحه بنفسه، كما يجوز له أن يختار من يشاء ليمثله في الخصومة بشرط أن يكون مزوداً بتوكيل خاص أو بنص في التوكيل العام على إمكانية حضور الموكل جلسات التحكيم وذلك دون التقيد بأن يكون محامياً.