اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / كيفية إعلان أوراق التحكيم
يتعين على الخصوم في خصومة التحكيم، كما هو الحال في الخصومة القضائية، إقامة دعواهم وتقديم دفاعهم ومذكراتهم وطلباتهم، كما يتعين إعلان كل خصم بالإجراء الذي اتخذه ضده الخصم الآخر احتراما لمبدأ حقوق الدفاع بصفة عامة ومبدأ المواجهة بصفة خاصة. سبق وبينا أن إجراءات خصومة التحكيم تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي، فالإعلان هو الإجراء الذي تنعقد به خصومة التحكيم. والغاية من هذا الإعلان هي علم المدعى عليه بالإجراء المتخذ ضده وتمكينه من إعداد وتحضير دفاعه ودفوعه، كما يبدأ من تاريخ إعلان حكم التحكيم ميعاد الدعوى ببطلانه. للأطراف حرية الاتفاق في تنظيم كيفية إتمام الإعلان وما هي الوسائل المتبعة في إخبار المدعى عليه بطلب التحكيم أو بيان الدعوى الذي يقدمه المدعي، كذلك إبلاغه بكافة الأوراق والمستندات المقدمة من طالب التحكيم.
عالجت المادة (7) تحکیم عماني والمقابلة للمادة (5) من قانون التحكيم السعودي كيف يتم إعلان عليه وذلك بقولها "1-ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. 2- إذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة، يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه. 3-لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحكمة". ونصت المادة (3) من قانون التحكيم البحريني والمقابلة للمادة (4) من قانون التحكيم القطري على أنه "1-ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي: -
أ. تعتبر أي رسالة كتابية في حكم المستلمة إذا سلمت إلى المرسل إليه شخصيا أو إذا سلمت في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي، وإذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة، تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المستلمة إذا أرسلها إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه وذلك بموجب خطاب موصي عليه أو بأية وسيلة أخری ثبت بها محاولة تسليمها.
ب. تعتبر الرسالة في حكم المستلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على هذا النحو.
(۲) لا تسري أحكام هذه المادة على الرسائل المتعلقة بإجراءات المحاكم" كذلك نصت المادة (179) ---من قانون المرافعات الكويتي على أنه "يقوم المحكم.... بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاعوبمكان انعقادها وذلك دون التقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان....". ونفس الحكم نصت عليه المادة (208) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
ومفاد هذه النصوص القانونية، إنما بالمخالفة لا تنطبق في حالة وجود اتفاق بين الأطراف على قواعد إجرائية أخرى تتعلق بإعلان الأوراق أو تسليمها أو اتفقوا على تطبيق قانون أو لائحة تحكيم أو نظام مركز تحكيم يتضمن قواعد إعلان مختلفة .
أما في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف فإن هذه النصوص تطبق على كل الإعلانات والإخطارات التي تتعلق بالتحكيم سواء تمت بين طرفي التحكيم أو كانت موجهة من أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم أو إلى مركز التحكيم أو موجهة من أحدهم إلى أحد الشهود أو إلى الخبير أو كانت موجهة من هيئة التحكيم أو مركز التحكيم أو الخبير المنتدب في الدعوى إلى الطرفين أو إلى أحد الشهود أو كانت غير هذه من الإعلانات المتعلقة بالتحكيم. وسواء تمت قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثناءها أو بعد انتهائها.
ويلاحظ أن القوانين الوطنية قد حرصت على الموازنة بين ضرورة احترام مبدأ المواجهة وبين مرونة التحكيم وهي الموازنة التي تنبني عليها القواعد المنظمة الشكل الإعلانات، ومن أجل ذلك قد خرج المشرع على القواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية، حيث حرص على تسهيل ومرونة الطرق المتبعة في الإعلان، وجعلها بمنأى عن التعقيدات والمغالاة التي تحيط بإعلان الأوراق عن طريق المحضرين، وذلك على النحو الآتي :
1. لم يشترط المشرع أن يقوم بالإعلان موظف عام، فمن الممكن أن يتم التسليم بواسطة سكرتير أو وكيل أو مدير أعمال المدعي.
2. لا يلزم أن يتم التسليم لشخص المعلن إليه أو في موطنه الأصلي، فيمكن تسليم الورقة إلى المرسل إليه شخصياً أو في موطنه الأصلي، كما يمكن تسليمه في مقر عمل المعلن إليه أو إرساله بالبريد إلى عنوانه البريدي .
3. لم يشترط المشرع تسليم الإعلان في أوقات معينة لا يجوز تسليم الإعلان في غيرها، وبناء عليه يجوز تسليم الإعلان في أي ساعة من الليل والنهار، كما يجوز تسليم الإعلان في أي يوم ولو كان يوم عطلة رسمية. لأن القائم بالإعلان ليس موظفا عاما. 4. إذا تعذر معرفة أحد الأماكن السابقة، فإن الورقة لا تسلم إلى الادعاء العام، وإنما يتم التسليم بإرسال كتاب مسجل إلى المعلن إليه في آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف لدى طالب الإعلان. إلا أنه يشترط في هذه الحالة أن يقوم طالب الإعلان بالتحريات اللازمة والجدية للتعرف على عنوان المعلن إليه أو مقر عمله أو عنوانه البريدي. كما يشترط أن يتم تسليم الإعلان بإرسال كتاب مسجل.
يرد على القواعد التي نص المشرع عليها فيما يتعلق بإعلان أوراق التحكيم بعض الاستثناءات والتي يتم الإعلان فيها عن طريق محضر طبقا للقواعد العامة في الإعلان، ومن هذه الاستثناءات ما يلي :
الحالة الأولى: الإعلانات القضائية أمام المحاكم، كالإعلانات التي تتضمن تكليفاً بالحضور أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع مثل إعلان صحيفة الدعوى بتعيين محكم استنادا للمادة (17).
الحالة الثانية: الإعلانات التي يبدأ بها سريان ميعاد للقيام بإجراء أمام المحكمة مثل إعلان حكم التحكيم الذي يبدأ به میعاد دعوى البطلان إعمالا للمادة (54).