اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحیحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارجا عن إرادته
إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحیحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارجا عن إرادته
ويلاحظ هنا أن قانون التحكيم يهيئ السبل فقط للأطراف في هذا الصدد امتثالا لمبدأ احترام حقوق الدفاع، ويعهد بتنفيذ ذلك إلى المحكم نفسه والأطراف وشأنهم بعد ذلك .
وأطراف العملية التحكيمية، إذا لم يمكنوا من ممارسة حقهم في الدفاع عن حقوقهم بمختلف الوسائل القانونية الممكنة مثل 1:- عدم إعلانهم إعلانا صحيحا بتعيين محكم. 2- أو إجراءات التحكيم. 3- أو لأي مسبب لا دخل لهم فيه، فإن حكم التحكيم الذي يصدر بناء على ذلك يكون باطلا.
وبمفهوم المخالفة، فإن أطراف العملية التحكيمية، إذا لم يمكنوا من تقديم دفاعهم لسبب لا يعزى إلا إليهم وحدهم، فإن حكم التحكيم، الذي يصدر بناء على ذلك يكون سليما من الناحية القانونية.
ويتضح من هذا النص، أنه ينطبق فقط في حالة اتجاه إرادة الأطراف إلى تطبيقه. أما إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى تطبيق قواعد إجرائية الأخرى، فإن هذه الأخيرة، هي التي ترى في هذا الصدد، وهو يتفق في هذا الصدد مع نص المادة 1/76 من قانون التحكيم الإنجليزي الجديد.
على أنه يلاحظ أيضا في هذا الصدد، أن هناك نوعا من إعلانات لا ينطبق عليه نص المادة من قانون التحكيم المصري، وهي الإعلانات القضائية أمام المحاكم مثل الإعلان بالتكليف بالحضور أمام القضاء العادي، أو إعلان حكم التحكيم الذي يبدأ به ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، أو إعلان صحيفة تعيين محكم، إعمالا لنص المادة 17 من قانون التحكيم). وفي هذا الصدد يتفق القانون المصري مع نص المادة 5/76 من قانون التحكيم الإنجليزي، ونص المادة الثالثة من قانون اليونسيترال النموذجي.
إن الكثير من التشريعات الوطنية وأنظمة التحكيم، قد نهجت نفس النهج ويتضح منها أنه:
1- لا يشترط أن يتم الإعلان بواسطة المحضر ، وهذا عكس الإعلان أمام القضاء العادي.
2- لا يشترط تسليم الإعلان إلى شخص المطن إليه ، سواء في موطنه الأصلي، كما يحدث أما القضاء العادي ، ولكن يجوز تسنيم إلى المعلن إليه شخصيا أو في محل إقامته المعتاد، أو في مقر عينه، كما يمكن يرسل الإعلان إليه بالبريد على عنوانه البريدى. وهو هنا يتفق مع نص المادة 4/76 من قانون التحكيم الإنجليزي، والمادة الثالثة/1/أ من قانون اليونسيترال النموذجي.
3- إذا لم يتمكن من إعلانه في المواضع السابقة، فإنه يعلن كتاب مسجل في آخر مقر عمل، أو آخر محل إقامة معتاد معروف له. إذ الإعلان لا يد صحيحا من الناحية القانونية، إلا في حالة قيام المعلن بالتحريات الكافية لمعرفة أحد هذه الأماكن. وهذا يتفق مع نص المادة 1/3/أ من قانون اليونسيترال النمونجی.
4- ويعد الإعلان أنه قد تم في اليوم الذي أرسل فيه. أما بالنسبة للإعلان بالوسائل الالكترونية، والذي لا يأخذ به القانون المصرى فمن وقت إرساله.
5- أغفل النص كما أغفلت نصوص قوانين كثيرة ذكر حالة ما إذا امتنع المعلن إليه، أو من يمثله عن تسليم الإعلان، أو كان محل المعلن إليه مغلقا. فهنا يمكن القول أنه يلزم، إرسال الإعلان، بالبريد المسجل.
ويلاحظ أيضا أن الإعلان هنا مقصور على مسألة البريد دون غيره من الوسائل الأخرى مثل الفاكس أو التلكس. وهذا بخلاف المادة 19 من نظام الهيئة الأمريكية للتحكيم التي تجيز الإعلان بالفاكس أو التلكس، برقيا أو بواسطة أي وسيلة أخرى الكترونية لنقل المستندات.
وبناء على ما تقدم ذكره، إذا ذكر أحد أطراف العملية التحكيمية عنوانا لمراسلاته، وتم إرسال خطاب مسجل من قبل هيئة التحكيم، علی نفس العنوان وأشر على إيصال الاستلام، بما يفيد استلام الخطاب، فلا يجوز له النعي على الحكم بالبطلان، بأنه لم يكن إعلانا صحيحا، أو أنه تعذر عليه تقديم دفاعه بسبب ذلك .