الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارجا عن إرادته

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    468

التفاصيل طباعة نسخ

إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارجا عن إرادته

  تنص المادة ٥٣/ج من قانون التحكيم المصرى على جواز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم فى حالة ما إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته».

   ويتضح من هذا النص مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه القانون المصرى لمبدأ احترام حقوق الدفاع، وذلك بتهيئة السبل أمام أطراف العملية التحكيمية، لكى يدلى كل طرف بحججه ودفوعه وتقديم مستنداته، هذا بالإضافة إلى استخدام كافة وسائل الدفاع الأخرى المتاحة، التي تمك من الرد على الأطراف الأخرى ، ودحض حججهم وتقويض أدلتهم. وهو ما سوف ينعكس على خصومة التحكيم نفسها، وبالتالي تكون سليمة من الناحية القانونية.

   ويلاحظ هنا أن قانون التحكيم يهيئ السبل فقط للأطراف في هذا الصدد امتثالا لمبدأ احترام حقوق الدفاع، ويعهد بتنفيذ ذلك إلى المحكم نفسه والأطراف وشأنهم بعد ذلك .

   وأطراف العملية التحكيمية، إذا لم يمكنوا من ممارسة حقهم في الدفاع عن حقوقهم بمختلف الوسائل القانونية الممكنة مثل ١:- عدم إعلانهم إعلانا صحيحا بتعيين محكم -۲ أو إجراءات التحكيم. ٣- أو لأى سبب لا دخل لهم فيه، فإن حكم التحكيم الذى يصدر بناء على ذلك يكون باطلا.

   وبمفهوم المخالفة، فإن أطراف العملية التحكيمية، إذا لم يمكنوا من تقديم دفاعهم لسبب لا يعزى إلا إليهم وحدهم، فإن حكم التحكيم، الذى يصدر بناء على ذلك يكون سليما من الناحية القانونية.

   وتنص المادة ١/٧ من قانون التحكيم المصرى على أنه «مـا لـم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا في مقر عمله أو في محل إقامته أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم».

   ويتضح من هذا النص، أنه ينطبق فقط فى حالة اتجاه إرادة الأطراف إلى تطبيقه. أما إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى تطبيق قواعد إجرائية الأخرى، فإن هذه الأخيرة، هى التى تسرى فى هذا الصدد، وهو يتفق في هذا الصدد مع نص المادة ١/٧٦ من قانون التحكيم الإنجليزي الجديد.

   وفي هذا الصدد يتفق القانون المصرى مع نص المادة ٥/٧٦ من قانون التحكيم الإنجليزي، ونص المادة الثالثة من قانون اليونسيترال النموذجي.

    ولقد تضمنت المادة ٧ من قانون التحكيم المصرى، والتي تكاد تكون منقولة من نص المادة ٣ من قانون اليونسيترال النموذجي قواعد للإعلان مبسطة وميسرة تتفق مع التحكيم وليس القانون المصري في هذا الصدد بدعا من القوانين، بل إن الكثير من التشريعات الوطنية وأنظمة التحكيم، قد نهجت نفس النهج ويتضح منها أنه:

 ١- لا يشترط أن يتم الإعلان بواسطة المحضر ، وهذا عكس الإعلان أمام القضاء العادي.

 ۲- لا يشترط تسليم الإعلان إلى شخص المطن إليه ، سواء في موطنه الأصلي، كما يحدث أما القضاء العادى ، ولكن يجوز تسليمه إلى المعلن إليه شخصيا أو في محل إقامته المعتاد، أو في مقر عمله، كما يمكن يرسل الإعلان إليه بالبريد على عنوانه البريدى وهو هنا يتفق مع نص المادة ٤/٧٦ من قانون التحكيم الإنجليزى والمادة الثالثة  /1/أ  من قانون اليونسيترال النموذجي .

 

٣ - إذا لم يتمكن من إعلانه فى المواضع السابقة، فإنه يعلن كتاب مسجل في آخر مقر عمل، أو آخر محل إقامة معتاد معروف له. إذ الإعلان لا يعد صحيحا من الناحية القانونية، إلا في حالة قيام المعلن بالتحريات الكافية لمعرفة أحد هذه الأماكن. وهذا يتفق مع نص المادة 1/١/٣ من قانون اليونسيترال النموذجي.

٤ - ويعد الإعلان أنه قد تم فى اليوم الذى أرسل فيه. أما بالنسبة للإعلان بالوسائل الالكترونية، والذي لا يأخذ به القانون المصرى فمن وقت إرساله.

٥  - أغفل النص كما أغفلت نصوص قوانين كثيرة ذكر حالة ما إذا امتنع المعلن إليه، أو من يمثله عن تسليم الإعلان، أو كان محل المعلن إليه مغلقا. فهنا يمكن القول أنه يلزم إرسال الإعلان بالبريد المسجل.

    وعلى المعلن أن يحتاط عند الإعلان بالبريد بأن يرسل الإعلان بالبريد المسجل حتى يكون معه دليل على إرسال الإعلان بالبريد .

    ويلاحظ أيضا أن الإعلان هنا مقصور على مسألة البريد دون غيره من الوسائل الأخرى مثل الفاكس أو التلكس. وهذا بخلاف المادة ١٩ من نظام الهيئة الأمريكية للتحكيم التي تجيز الإعلان بالفاكس أو التلكس، برقيا أو بواسطة أى وسيلة أخرى الكترونية لنقل المستندات. أيضا نص المادة الرابعة من نظام تحكيم محكمة تحكيم لندن للتحكيم الدولي التي تقضى بأن الإعلان يجب أن يكون مكتوبا، ويرسل إلى المعلن إليه بالبريد المسجل، أو البريد الخاص، أو بواسطة الفاكس، أو التلكس، أو أى إميل، أو أي وسيلة أخرى تعطى دليلا على ذلك.

   وبناء على ما تقدم ذكره، إذا ذكر أحد أطراف العملية التحكيمية عنوانا لمراسلاته، وتم إرسال خطاب مسجل من قبل هيئة التحكيم، على نفس العنوان وأشر على إيصال الاستلام بما يفيد استلام الخطاب، فلا يجوز له النعى على الحكم بالبطلان بأنه لم يعلن إعلانا صحيحا، أو أنه تعذر عليه تقديم دفاعه بسبب ذلك .

   وقد قضى بأنه لما كان شرط صحة إعلان الشركة الأجنبية لدى وكيلها في مصر أن تكون الدعوى مرفوعة من غير هذا الوكيل، ولما كانت السفن الأجنبية التى تباشر نشاطا تجاريا فى مصر، لكل منها وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها فى مباشرة كل ما يتطق بنشاط السفينة في مصر، ويمثله فى الدعاوى التى ترفع من أو على فيما يتعلق بها النشاط، ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة .

107