لايكفل طلب التحكيم بذاته بدء إجراءات الخصومة،وإنما يلزم إعلان الخصم بطلب التحكيم والتحقق من علمه اليقيني بمضمونه، والأصل أن يتولى المدعى إجراء الإعلان عند تقديم طلب التحكيم،أوفي وقت لاحق عليه.فقد نصت المادة "1/30"من قانون التحكيم على أنه: "يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أوالذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على.." . وفي ظل التحكيم المؤسسى قد تتولى الأمانة العامة أوالهيئة التنظيمية مهمة إعلان المدعى عليه .
وقد رتب المشرع جزاء على عدم إحترام المدعى لهذا الميعاد دون عذر مقبول هو إنهاء الإجراءات ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . فقد نصت المادة " 34" على أنه " إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول طلب التحكيم وفقاً للفقرة الأولى من المادة "30" وجـب أن تأمر المحكمة بإنهاء الإجراءات ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ". وفي تقديرنا أن بيـان الدعوى لايخرج عن مفهوم طلب التحكيم،ولعل المغايرة في التعبير تنصرف إلى الفرض الذي يقدم فيه طلب التحكيم إلى مؤسسة التحكيم،ثم إخطار المدعـى عليـه بمضمـون الطلب، ومن ثم فمن المتصور أن يقدم طلب التحكيم ثم بيان الدعوى،
وبإعلان بيان التحكيم إعلاناً صحيحاً ينتج أثره في بدء سير الإجراءات، فالإعلان المجهل لاينتج أثره القانوني، ويجب أن يتضمن الإعلان تكليف المدعى عليه بالرد خلال فترة محددة وإتخاذ الإجراءات اللازمة،وقد حددت المادة "7" كيفية تسليم الإعلان إلى المدعى عليه،وكيفية إعلانه إعلاناً صحيحاً منتجاً لأثره، وأجازت للخصوم الإتفاق على وسيلة الإعلان الملائمة،وقد أبقى المشرع على ظـام المحضرين فيما يتعلق بالإعلانات القضائية أمام المحاكم فقط عندما نصت على أنه: 1-ما لم يوجد اتفاق خاص بین طرفی التحكيم،يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد،أوفى عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم لوفي الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها المحكم، 3- لاتسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية". ويتم إعلان المحكم أيضا بطلب التحكيم وهذا يفترض تعيينه من قبل، لذا لم يتطلب قانون التحكيم المصرى سوى إعلان الخصم بطلب التحكيم حتى لايفهم من تطلب إعلان المحكم وجوب تعيينه قبل ذلك .وقد تتولى الهيئة التنظيمية بمؤسسة التحكيم مهمة إعلان المحكم بطلب التحكيم عقب تعيينه، وتسليمه ملف الدعوى بعد تسلم رد المدعى عليه ليمثل هذا الإعلان واقعة ميلاد سلطاته وبدء ممارسته لصلاحياته،مالم يكن قد عين من قبل. وبتحديد تاريخ أول جلسة في البيان ذاته أوبإجراء لاحق تبدأ مرحلة التحقيق ويتوالى سير الإجراءات.