الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / حضور الخصوم وغيابهم

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    186

التفاصيل طباعة نسخ

حضور الخصوم وغيابهم

   وترى الباحثة أنه لا يلزم أن يكون وكيل الخصم في اتفاق التحكيم بالصلح محامية حيث أن القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية لا يشترط أن يكون وكيل الخصم في التحكيم محامية ، أو حتى أن يكون المحكم حاصل على مؤهل قانونی ، أيضاً فإن معظم القوانين الوطنية و أنظمة مراكز التحكيم الدائمة لا تشترط مثل هذا الشرط ، مثل المادة (4) من قواعد UNCITRAL والتي لا تشترط أن يكون ممثلو الأطراف من المحامين ، كما لا تشترط أي أوضاع رسمية أو غير رسمية

لنيابتهم عن الأطراف أو مساعدتهم لهم ، فإن للأطراف اختيار أي شخص للدفاع عنهم أو مساعدتهم دون شروط إجرائية.

   ويقع على عاتق هيئة التحكيم بالصلح التأكد من وجود الوكالة وصحتها قبل تصديها للنزاع حتى تتفادى إصدار حكم معيب ، ويكون ذلك سبباً لبطلانه ، وقد حكمت محكمة النقض المصرية بقولها " غاية الأمر أن صاحب الشأن إن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جائز لخصومة ، محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون في هذا الخصوص". 

   إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها"، وعلى هذا فإن غياب أحد الأطراف أو جميعهم عن حضور أي من جلسات التحكيم .

    إلا أنهم قد يجهلون متى تبدأ الإجراءات في خصومة التحكيم ، وفي هذا الشأن تنص المادة (30) من قانون التحكيم المصري على أنه :

1- يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح الوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان .

2- ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي

تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعة رداً على ما جاء ببيان الدعوى.

    يتم تسليم أي رسالة أو إعلان للمرسل إليه شخصية أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين ، أو في مشارطة التحكيم بالصلح أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم بالصلح ، مالم يتفق الأطراف على غير ذلك، وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين فيتم الإعلان بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بریدی معروف للمرسل إليه ( مادة 2/7) من قانون التحكيم المصرى .

   ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم بالصلح إلى المدعى وكل واحد من المحكمين المفوضين بالصلح منكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم المفوضة بالصلح أن الظروف تبرر التأخير ( مادة 2/30) من قانون التحكيم المصري .

   وعلى ذلك فإذا حدث غياب من المدعي ولم يقدم الدعوى خلال المدة التي اتفق عليها الأطراف أو التي حددتها هيئة التحكيم بالصلح ففي هذه الحالة تنهى الهيئة إجراءات التحكيم ، لأن تخلف المدعى عن تقديم بيان دعواه الذي يتضمن طلباته وما لديه من أدلة ومستندات يدل على تركه لخصومة التحكيم .

   وفي تبرير استمرار إجراءات التحكيم رغم غياب أحد الطرفين أو كليهما، تذهب المذكرة الإيضاحية للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي على أنه " للأحكام التي تخول لهيئة التحكيم سلطة مواصلة مهمتها، حتى دون اشتراك أحد الطرفين أهمية كبيرة من الناحية العملية ، إذ أنه من المألوف ، حسبما تبين التجارب ، أن يبدى أحد الطرفين قسطاً ضئيلاً من الاهتمام بالتعاون والتعجيل بتنفيذ الأمور ، ولذلك فإن هذه الأحكام سوف تكفل للتحكيم التجارى الدولى الفاعلية اللازمة ، ضمن حدود المقتضيات الأساسية للعدالة الإجرائية .