الأصل هو حضور الخصوم بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم أمام هيئة التحكيم بالصلح ، ولا يلزم أن يكون ممثل الخصم أو وكيله محامياً .
وهو ما تنص عليه صراحةً كل من : المادة (٤) من قواعد تحكيم UNCITRAL والمادة (٣٦) من قانون التحكيم الإنجليزي، والمادة (٤/٢١) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ، والمادة (۱۸) من نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي ، والمادة (۱۲) من نظام تحكيم الهيئة الأمريكية للتحكيم .
وترى الباحثة أنه لا يلزم أن يكون وكيل الخصم في اتفاق التحكيم بالصلح محامياً حيث أن القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية لا يشترط أن يكون وكيل الخصم في التحكيم محامياً ، أو حتى أن يكون المحكم حاصل على مؤهل قانوني ، أيضاً فإن معظم القوانين الوطنية و أنظمة مراكز التحكيم الدائمة لا تشترط مثل هذا الشرط ، مثل المادة (٤) من قواعد UNCITRAL والتي لا تشترط أن يكون ممثلو الأطراف من المحامين ، كما لا تشترط أى أوضاع رسمية أو غير رسمية لنيابتهم عن الأطراف أو مساعدتهم لهم ، فإن للأطراف اختيار أى شخص للدفاع عنهم أو مساعدتهم دون شروط إجرائية ، وهى نفس القاعدة المطبقة في مركز القاهرة الإقليمي .
" إذا تخلف أحــد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها ، وعلى هذا فإن غياب أحد الأطراف أو جميعهم عن حضور أى من جلسات التحكيم – وقد تم الإعلان بصورة كافية مع عدم وجود مبرر للامتناع عن الحضور – لا يمنع هيئة التحكيم بالصلح من المضى في الإجراءات والحكم في الموضوع وفقاً للأدلة المتوافرة ، فيختلف في هذا الصدد تخلف الخصوم عن الحضور في نظـــام التحكيم بالصلح عن غيابهم أمام المحكمة فلا تنطبق قواعد الحضور والغياب التي ينص عليها قانون المرافعات، ولا تقضى الهيئة المفوضة بالصلح بشطب الدعوى التحكيمية فتستمر الهيئة في نظر الدعوى رغم هذا الغياب ، وتصدر حكمها في النزاع ولو لم يحضر أحد الأطراف أية جلسة من الجلسات مكتفية بما قدم لها من وقائع وأدلة إثبات .
وفي هذا الشأن تنص المادة (۳۰) من قانون التحكيم المصري على أنه :
1 - يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان .
2- ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أيــــة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنـــه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير " .
والإعلان وفقاً للمادة (۱/۷) من قانون التحكيم المصرى يتم بتسليم أي رسالة أو إعلان للمرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامتـــه المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين ، أو في مشارطة التحكيم بالصلح أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم بالصلح ، مالم يتفق الأطراف على غير ذلك ، وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين فيتم الإعلان بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أوعنوان بريدى معروف للمرسل إليه ( مادة (۲/۷) من قانون التحكيم المصرى.
ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذى تعينه هيئة التحكيم بالصلح إلى المدعى وكل واحد من المحكمين المفوضين بالصلح مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك، ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم المفوضة بالصلح أن الظروف تبرر التأخير ( مادة ٢/٣٠) من قانون التحكيم المصرى .
وعلى ذلك فإذا حدث غياب من المدعى ولم يقدم الدعوى خلال المدة التي اتفق عليها الأطراف أو التي حددتها هيئة التحكيم بالصلح ففي هذه الحالة تنهى الهيئة إجراءات التحكيم ، لأن تخلف المدعى عن تقديم بيان دعواه الذي يتضمن طلباته وما لديه من أدلة ومستندات يدل على تركه لخصومة التحكيم .
وفي تبرير استمرار إجراءات التحكيم رغم غياب أحد الطرفين أو كليهما، تذهب المذكرة الإيضاحية للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي Model Law الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولي UNCITRAL على أنه " للأحكام التى تخول لهيئة التحكيم سلطة مواصلة مهمتها، حتى دون اشتراك أحد الطرفين أهمية كبيرة من الناحية العملية ، إذ أنه من المألوف ، حسبما تبين التجارب ، أن يبدى أحد الطرفين قسطاً ضئيلاً من الاهتمام بالتعاون والتعجيل بتنفيذ الأمور ، ولذلك فإن هذه الأحكام سوف تكفل للتحكيم التجارى الدولى الفاعلية اللازمة، ضمن حدود المقتضيات الأساسية للعدالة الإجرائية .
ولكن المشرع بالرغم من ذلك أعطى طرفي خصومة التحكيم بالصلح الحق في أن يتم الاتفاق فيما بينهما صراحةً على ما يخالف ما نص عليـــه المشرع من وجوب تقديم المدعى بياناً مكتوباً عن دعواه للمدعى عليـه وللمحكمين في حالة حرصهم على سرعة حسم النزاع القائم بينهم والبت فيه دون تأخير بحكم منهى للخصومة ويكون الاتفاق بينهم على استبعاد هذا الإجراء وعدم إلزام المدعى القيام به من أجل اختصار الإجراءات وتقصير مدة الفصل في خصومتهم .
وبعد بحث جلسات التحكيم ، يكون البحث في دفاع الخصوم