الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / إخطار الخصوم بمواعيد الجلسات

  • الاسم

    د. عمرو عيسى الفقهي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    146

التفاصيل طباعة نسخ

يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره الهيئة حسب الظروف .

وقد نصت على ذلك المادة ٢/٣٣ من قانون التحكيم وبطبيعة الحال فإنه يمكن للهيئة أن تستغني عن هذا الإخطار إذا قررت التأجيل الجلسة وأعلنت الخصوم الحاضرين في ذات الجلسة بالموعد القادم حيث يعتبر النطق بالقرار إعلانا بالموعد الجديد وتنص هيئة التحكيم على ذلك في قرارها .

وإذا لم يكن أحد الخصوم حاضراً فحينئذ يتعين إخطار الخصم الغائب بموعد الجلسة طبقاً للقواعد الواردة في المادة السابعة من قانون التحكيم و السابق الإشارة إليها وإذا كانت القاعدة هي عدم التقيد بقواعد الإعلان في قانون المرافعات فإنه ينبغي في الأحوال تحقيق الإعلان لغايته وهي العلم وإلا بطلت جميع الإجراءات لمخالفة حق الدفاع ..

- محضر جلسة التحكيم :

- نص القانون علي تدوين خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منة إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك م۳/۳۳ .

- عدم تقيد هيئة التحكيم بقواعد الحضور والغياب المنصوص عليها في قانون المرافعات لأن هذه الإجراءات جزء

من خصومة التحكيم أمام قضاء الدولة .

و أساس ما تقدم هو أن التحكيم تم باتفاق الخصوم ولا يتصور عدم اشتراك الخصوم في هذه الإجراءات لأنه كان بوسعهم عدم إبرام اتفاق تحكيم أصلاً ، ولأن أطراف اتفاق التحكيم هــم أنفسهم أطراف خصومة التحكيم.

وترتيبا علي ما تقدم لا مجال لإعمال قواعد المعارضة في الأحكام الغيابية ولا مجال لأعمال فكرة الشطب أو اعتبار الخصومة كأن لم تكن لأن المحكم يملك في جميع الأحوال نظر الخصومة في غياب الطرفين طالما أخطرا بموعد الجلسة م ٣٥ ولا مجال كذلك لتطبيق قواعد سقوط الخصومة التي تطبق بالنسبة للخصومة أمام قضاء الدولة لأن القانون يتطلب مهلة معينة يجب صدور حكم التحكيم خلالها وإلا انفرط عقد هيئة التحكيم ولذلك تنحصر عوارض سير الخصومة في الوقف والانقطاع وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما يطلب منة من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلي عناصر الإثبات الموجودة أمامها م ٣٥ من قانون التحكيم .