الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الاعلانات

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    425

التفاصيل طباعة نسخ

الاعلانات

ويلاحظ في هذا الصدد ما يلي:

1- يلاحظ أن المشرع جعل الأصل في إجراءات الاعلانات هو ما يتفق عليه الطرفان

2- إذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين في هذا الصدد، جاز تسليم الاعلان أو الرسالة إلى صاحب الشأن شخصيا، وفي هذه الحالة يجوز التسليم إليه في أي مكان.

أما إذا لم يتم التسليم لشخص صاحب الشأن، جاز تسليم الاعلان في مقر عمل صاحب الشأن أو محل اقامته، أو عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

3- ويلاحظ أن المشرع لم يشترط توافر رابطة معينة بين من يتم التسليم إليه في الأماكن الثلاثة السالفة، وبين صاحب الشأن المعلن اليه، وذلك على خلاف المادة العاشرة من قانون المرافعات التي تشترط أن يكون تسليم الصورة في موطن المعلن إليه لمن يقيم معه فيه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، أو لمن يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته، ومع ذلك فإننا نرى الصحة الاعلان وفقا للمادة السابعة من قانون التحكيم أن تكون لمن يسلم إليه الاعلان أو الرسالة صفة ما تخوله هذا الاستلام، وألا يكون تابعا للراسل، وذلك حتى تتوافر الضمانات الأساسية في سلامة الاجراء.

 4- ويتسع تعبير مقر العمل لكل مكان يصدق عليه، سواء كان للمرسل إليه السيطرة القانونية والفعلية عليه باعتباره رب العمل أو لم تكن له مثل هذه السيطرة بأن كان مجرد عامل أو موظف أو مشارك فيه.

 5- كما يتسع تعبير محل الاقامة عن تعبير الموطن الذي تستخدمه المادة العاشرة من قانون المرافعات، إذ أن المقصود بمحل الاقامة يتحقق في كل مكان يقيم فيه المعلن اليه أو المرسل إليه ولو لم تتوافر لديه نية الاستيطان فيه، ومن ثم يصدق على الفندق أو الاستراحة المؤقتة.

 6- أما العنوان البريدي، فلا يلزم فيه تحديد مكان يكون للمرسل إليه تواجد فيه، وإنما يكفى بيان صندوق بريد ترسل اليه الرسالة أو الاعلان

7- ويتعين أن يكون كل من الاماكن الثلاثة السالفة التي يجوز توجيه الاعلان أو الرسالة إليه معروفا للطرفين، ويقع عبء إثبات هذا العلم على عاتق من يتمسك بصحة الاعلان، أو أن يكون محددا في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة التي تحكم العلاقة الأصلية التي يتناولها التحكيم، وفي الحالتين الأخيرتين يجوز لصاحب الشأن وفقا للقواعد العامة أن يعلن الطرف الآخر بتغيير مقر عمله أو محل اقامته أو عنوانه البريدي وفي هذه الحالة يمتنع إجراء الاعلان فيه.

8- ولم يشترط المشرع في حالة إجراء الاعلان في أحد هذه الأماكن، أن يتم الاعلان أو إرسال الرسالة على نحو معين فلم يستلزم أن يكون ذلك عن طريق إعلان رسمي أو خطاب مسجل بعلم الوصول، أو بخطاب مسجل، ومن ثم يجوز ارساله بخطاب عادي كما يجوز بالتسليم باليد.

9- أما إذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين الثلاثة فإنه يتعين أن يتم التسليم بموجب خطاب مسـ جل ولا يلزم أن يكون بعلم الوصول، وأن يوجه هذا الخطاب إلى آخر مقر عمل أو محل اقامة أو عنوان بريديد معروف للمرسل اليه.