الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / الإعلان والحضور والغياب 

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    43

التفاصيل طباعة نسخ

الإعلان والحضور والغياب 

   وقد حددت المادة السابعة من قانون التحكيم طريقة الإعلان بخصوص إجراءات التحكيم وهى :

١ - المرسل إليه شخصيا .

۲ - مقر عمل المرسل إليه

٣ - محل إقامته المعتاد

٤ - عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم .

    فإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين فيجب إجراء التحريات اللازمة قبل الإعلان على آخر مقر عمل أو اخر محل إقامة معتاد لطرف التحكيم .

   ولا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحكم .

   ولقد تعرضت المادة الثامنة لفرض يحدث كثيرا أثناء إجراءات التحكيم ، وهو إنه : « إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة ما سهوا أم عمدا لشرط فى اتفاق التحكيم أو الحكم من أحكام هذا القانون بما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض .

   ولقد تعرضت المادة التاسعة لمسألة الاختصاص بنظر مسائل التحكيم .

   وتختص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع فيما لو لم يكن النزاع قد اتخذ مسار التحكيم ، وذلك في حالة التحكيم الداخلي وتختص محكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى في مصر أم في الخارج ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر .

107