قانون التحكيم في فقرتها الأولى على " ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه.
وعلى ذلك فإن إعلان أوراق التحكيم منذ تقديم طلب التحكيم وحتی صدور الحكم، إذا كان موجها إلى المعلن إليه في مكان معلوم.
ونرى أنه يجوز إرسال الإعلان بالفاكس أو بالتلكس أو بالبريد الالكتروني، وهي من وسائل الاتصال المستعملة الآن، والتي أقرها تقنين التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 في المادة 58.
تعذر معرفة عنوان المعلن إليه: تعالج الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون التحكيم تسليم الإعلان في حالة تعذر معرفة عنوان مقر عمل أو محل إقامة المعلن إليه أو عنوانه البريدي.
، فيقرر النص " وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة، يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بریدی معروف للمرسل إليه".
ومن المفيد أن نذكر في هذا الشأن حكم الإعلان في قانون المرافعات إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم.
وعلى ذلك فإن الإعلان الذي يتم في آخر موطن معلوم للمعلن إليه طبقا لقانون التحكيم يعد قد تم قانونا، بشرط أن يتضمن ما يفيد إجراء المعلن التحريات اللازمة لمعرفة عنوان المعلن إليه.
توثيق هذا الكاتب
ونلاحظ أن قانون المرافعات، مغايرا بذلك حكم قانون التحكيم، تطلب تسليم الإعلان إلى النيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم.