الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / التنازل عن الحق في الاعتراض على الإخلال بإجراءات الخصومة 

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    355

التفاصيل طباعة نسخ

 

التنازل عن الحق في الاعتراض على الإخلال بإجراءات الخصومة 

  محكمة استئناف القاهرة رفضت إبطال حكم تحكيم على أساس الغش في إجراءات التحكيم تأسيسا على أنه إذا حضر طرف التحكيم الجلسة المحددة لنظر الدعوى التحكيمية ولو بدون إعلان وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في الإعلان كأن أبدى دفاعا في الموضوع بما يدل على علمه اليقيني بموضوع النزاع وطلبات الدعوى ومن ثم فليس له أن يتمسك بعد ذلك ببطلان الإعلان أو بعدم الإعلان فما أسقط الحق فيه فلا يعود وقد تحققت الغاية من دفاعه .

  رفضت المحكمة العليا الكويتية القضاء ببطلان حكم التحكيم الذي استند لسماع شهادة أحد الشهود عن طريق مترجم لم يحلف اليمين وفقا لنص المادة (15) من قانون تنظيم القضاء لعدم تعلق هذا الإجراء بالنظام العام ولعدم الاعتراض عليه أثناء سير الإجراءات.

107