تقوم سكرتاريا محكمة التحكيم بعد تسلمها الطلب بابلاغ المدعى عليه المطلوب التحكيم ضده) وذلك بـارســال نـســخـــة من طلب التحكيم مع نسخ من الوثائق والمستندات وتطلب منه الاجابة خلال ثلاثين يوما من تسلم الاشعار .
ويجب ان يوضح في اجابته موقفه من المقترح الخاص بعدد المحكمين وكيفية اختيارهم. واذا قرر المدعى عليه اختيار احد المحكمين عليه ان يذكر اسم وعنوان ذلك المحكم.
كما تتضمن اجابة المدعى عليه دفاعه ويرفق مع ذلك الوثائق والمستندات المؤيدة وفي حالات استثنائية للمدعى عليه ان يطلب من السكرتاريا مدة اضافية لتهيئة وسائل دفاعه وتقديم مستنداته . وفي هذه الحالة اي في حالة طلبه المدة الاضافية فإن على المدعى عليه ان يبين رأيه حول عدد المحكمين وكيفية اختيارهم وله ان يبلغ السكرتاريا باسم المحكم الذي اختاره .
اما في حالة عدم اجابة المدعى عليه بانتهاء المدة المحددة لذلك تحيل السكرتاريا ملف القضية إلى محكمة التحكيم لكي تتخذ اللازم للسير في الاجراءات الخاصة بالتحكيم.