اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / بالنسبة لتسليم الرسائل والإعلانات الخاصة بالمنازعة التحكيمية :
بالنسبة لتسليم الرسائل والإعلانات الخاصة بالمنازعة التحكيمية :
لقد وضع المشرع في قانون التحكيم رقم ١٩٩٤/٢٧ حكما مقررا على أنه فى حالة عدم اتفاق الأطراف في خصومة التحكيم على نظام خاص أو إجراء أو وسيلة معينة لتسليم الإعلانات والرسائل ، هو أن يتم التسليم أو الإعلان للرسائل والإعلانات إلى شخص المرسل إليه ، أو في مقر عمله أو محل عمله أو محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو العنوان المشار إليه في اتفاق التحكيم أو المشار إليه في أي وثيقة تنظم العلاقة القانونية بين أطراف التحكيم وتنص على هذا الحكم المادة ١/٧ من الأحكام العامة بالباب الأول من قانون التحكيم رقم ١٩٩٤/٢٧ بأنه ( مالم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم ) .
وبناء عليه ووفقا لنص هذه المادة فإننا نجد أن المشرع وضع عدة خيارات لصحة الإعلان أو التسليم بين أطراف التحكيم حيث يكتفي في صحة الإعلان وسلامة التسليم وإعمال أثره القانوني للرسائل والإعلانات الخاصة بخصومة التحكيم وذلك بأحد الوسائل التي تم النص عليهــا فــي الفقرة الأولى من المادة السابقة .
أى أن المشرع لم يشترط تسليم الرسائل والإعلانات باتباع طريق محدد لضمان التسليم لهذه الرسائل حيث أنه لم يشترط الإعلان أو التسليم لشخص المرسل إليه ، وفى الوقت ذاته أجاز الإعلان على محل الإقامة المعتاد أو غير ذلك من الوسائل المرنة المتعددة لتسليم الإعلانات والتي أشارت إليها الفقرة الأولى من المادة السابعة السابقة .
أيضا عالج المشرع حالة عدم معرفة أحد العناوين ، أي تعذر الوصول إليها ، حيث أقر أيضا قاعدة في هذه الحالة ، وبعد إجراء التحريات اللازمة لمحاولة الوصول إلى أحد العناوين ، فإنه بعد التسليم قــــد تم صحيحًا إذا تم الإعلانات بكتاب مسجل على آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه . وفي ذلك تنص المادة ۲/۷ من قانون التحكيم على أنه ( إذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعــــد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل إليه ) .