إذا تخلف المدعي أو المدعى عليه أو الطرفان معاً عن حضور جلسة واحدة أو أكثر من جلسات التحكيم بعد إخطاره بموعدها إخطاراً صحيحاً، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم ونظر النزاع رغم هذا الغياب . . . وتصدر الهيئة حكمها المنهي للخصومة مكتفية بما قدم لها من مذكرات وأدلة إثبات.
وبحيث لا يسمح لأي طرف عرقلة إجراءات التحكيم وتعطيل الفصل في النزاع، فقد حرصت قوانين التحكيم محل الدراسة على أن تنص على جزاء تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسات التحكيم. حيث جاء في المادة (۲٥ / ج) من قانون التحكيم النموذجي أنه إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ذلك، وحدث دون عذر كاف أن تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو عن تقديم أدلة أو مستندات يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار قرار تحكيم بناء على الأدلة المتوافرة لديها.
وفي السياق ذاته أعتبر قانون التحكيم المصري في المادة (٣٥) منه أن تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
وعلى الرغم من النصوص التي جاءت بها هذه القوانين، لكن يظل أمر استمرار هيئة التحكيم في نظر النزاع وإصدار حكم التحكيم في ظل غياب الطرفين أو أحدهما عن حضور جلسات التحكيم مرهوناً بما سبق تقديمه للهيئة، إذ لا بد أن يكون المدعي في الخصومة قد قدم للهيئة بيان دعواه وأدلة إثبات ومستندات تكفي بتكوين عقيدة لهيئة التحكيم تمكنها من إصدار حكم التحكيم وهي مطمئنة لما توصلت إليه.