اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / شكل الاعلانات ومواعيد الاجراءات
نصت المادة ۱/۱۷۹ مرافعات كويتى على أن " يقوم المحكم باخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون التقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للاعلان ..... وجاء قانون التحكيم المصرى وافيا فى هذا الخصوص ، حيث نصت المادة السابعة منه على أنه " ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم اى رسالة او اعلان الى المرسل اليه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد أو في عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم او في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم فقرة . واذا تعذر معرفة احد هذه العناوين بعد اجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم اذا كان الاعلان بكتاب مسجل الى آخر مقر عمل أو محل إقامه معتاد او عنوان بریدی معروف للمرسل اليه (فقرة ٢) . والذي يبين من هذا النص ان المشرع قد ترك للخصوم حرية الاتفاق على طريقة وشكل الاعلان، وهو ما يتفق مع الطابع الرضائي للتحكيم الاختياري ، فاذا لم يوجد اتفاق اصبح المحكم غير مقيد بالقواعد المقررة لصحة الاعلان في قانون المرافعات بشرط احترامه لمبدأ المواجهة . لكن اذا اضطر احد الخصوم الى اتخاذ اجراء قضائى امام المحكمة القضائية المختصه فإنه يتعين حيثنذ احترام للقواعد الخاصة بصحة الإعلان في قانون المرافعات ، لذا نصت الفقرة ٣ من الماداة ٧ سالفة الذكر على ان احكامها لا تسرى على الاعلانات القضائية امام المحاكم ..
هذا ويجوز للخصوم الاتفاق على مواعيد اتخاذ اى اجراء من اجراءات خصومة التحكيم ، فاذا لم يوجد اتفاق فى هذا الشأن جاز اتخاذ اى اجراء حتى اقفال باب المرافعة ، وبالتالى يجوز لاى خصم تقديم دفاعة او دفوعه او طلباته او تعديلها وتدعيم ذلك بالمستندات المؤيدة والشهود ورأى المستشارين والخبراء خلال الفترة التي تقع بين تاريخ افتتاح خصومة التحكيم والتاريخ الذى يعينه المحكم لاقفال باب المرافعة . ولا يتقيد الخصوم فيما تقدم الا بالمواعيد التي اتفقوا عليها او بالمواعيد المنصوص عليها في باب التحكيم او التي يحددها المحكم . عند عدم وجود اتفاق ، مع وجوب التقيد بالقواعد الاجرائية المتعلقة بالنظام العام .
فوفقا للمادة ١٤٦٨ مرافعات فرنسى يحدد المحكم التاريخ الذى تكون فيه القضية محجوزة للحكم (للمداولة) ، ولا يجوز بعد هذا التاريخ تقديم اى طلب او دفع او دفاع او مستند ما لم يكن ذلك بناء على طلب المحكم.
وبرغم عدم وجود نصوص صريحة في قانون المرافعات الكويتي تتكلم عن مواعيد اتخاذ اجراءات خصومة التحكيم واقفال باب المرافعه فيها فان القواعد السابقه يجيزها الفقه في الكويت ، ويمكن تأسيس هذا الرأى على ما نصت عليه المادة ۱/۱۷۹ من أن " يحدد (المحكم) لهم اللخصوم) موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجة دفاعهم ..... وذلك فضلا على ما نصت عليه المادة ۲/۱۸۲ من ان " يصدر المحكم حكمه غير مقيد باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى هذا الباب ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على اجراءات معينه يسير عليها المحكم * ناهيك عما نصت عليه نفس المادة (فقره (۲) من وجوب تقيد المحكم بالقواعد المتعلقة بالنظام العام.
(ثانيا) في النظام الدولي :
حرص القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى على الاعتراف بدور ارادة طرفي التحكيم في تحديد شكل الاعلان الذى يتخذ بشأن اجراء معين من اجراءات خصومة التحكيم وطريقة اعلانه كما حرص على تبسيط هذا الشكل وطريقة الاعلان عند عدم وجود اتفاق بين الطرفين فقد نصت المادة الثالثة من هذا القانون علي أن " ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك (أ) " تعتبر اى رسالة كتابية فى حكم المستلمه اذا سلمت الى المرسل اليه شخصيا ، او اذا سلمت في مقر عمله أو في محل اقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي ، واذا تعذر العثور على اى من هذه الاماكن بعد اجراء تحريات معقوله تعتبر الرساله الكتابية في حكم المتسلمه اذا ارسلها الى آخر مقر عمل او محل اقامه معتاد او عنوان بريدى معروف للمرسل اليه ، وذلك بموجب خطاب موصی علیه او باى وسيلة أخرى تثبيت بها محاولة تسليمها .
ومن ضمن القواعد الاجرائية المنصوص عليها بشأن الاعلان او الرسائل في القانون النموذجي المذكور ما نصت عليه القترة (ب) من نفس المادة الثالثة سالفة الذكر من أن " تعتبر الرسالة في حكم المتسلمه منذ اليوم الذي تسلم فيه على النحو المذكور آنفا (٢) . ، وهو نفس النص المقرر بصيغة أخرى في عجز نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة UNCITRAL . بيد أن القانون النموذجي سالف الذكر قد انفرد بالنص على أن لا ترى احكام هذه المادة ( المادة ١/٣ و ٢ المذكورة ) على الرسائل, او الاعلانات المتعلقة باجراءات المحاكم ، وذلك على اعتبار أن الحال لا يخلو من لجوء احد الخصوم ، فى التحكيم الى احدى المحاكم القضائية الوطنية لاتخاذ اى اجراء وقتی او تحفظی وحينئذ يتعين احترام قواعد الاعلانات القضائية .
ولقد تكلمت المادة ۲۹ من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة عن اقفال باب المرافعة في خصومة التحكيم فقالت انه اذا تحققت محكمة التحكيم من انه لم يعد لدى الطرفين حاجة الى الجراءات اثبات أخرى أو الى سماع شهود او الى اى طلب آخر من محكمة التحكيم قررت اقفال باب المرافعة (الفقرة الأولى) . ولكن يجوز لهذه المحكمة ان تقرر اعادة فتح باب المرافعة إذا رأت أن هناك من الظروف الاستثنائية ما يبرر ذلك ، ويكون لها اتخاذ هذا القرار في كل وقت بعد إنقال باب المرافعة وقبل اصدار الحكم ( الفقرة الثانيه ) . وبالرغم من عدم وجود نص مقابل لهذا النص في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ، حيث اقتصر على الحديث عن اتخاذ الإجراءات خلال فترة سير الخصومة التي تبدأ منذ افتتاح الخصومة إلى تاريخ انتهاء الإجراءات فإن حكمة تمليه القواعد العامة سواء في التحكيم الوطني أو الدولي وهى القواعد التى تجيز لاى خصم اتخاذ اى أجراء في الخصومة منذ افتتاحها إلى تاريخ أقفال باب المرافعة بحجز القضية للحكم .
ويلاحظ أنه على خلاف تحكيم الحالات الخاصة الدولية فان تحكيم مؤسسات الدائمة قد تقيد ارادة الطرفين، إذا اختاروا التحكيم أمامها بالقواعد الاجرائية المنصوص عليها في نظامها بشأن الاعلانات ومواعيدها وطرق اتخاذ الاجراءات. ومن هذا القبيل نظام مركز تسوية منازعات الاستثمار المقرر باتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٦ حيث نصت المادة ٤٤ على أن تجرى جميع اجراءات التحكيم طبقا لأحكام هذا الباب. ( الباب الثالث المتعلق بسلطات ووظائف محكمة التحكيم)، وما لم يوجد اتفاق مخالف بين الطرفين تطبق الإجراءات المنصوص عليها في اتفاق التحكيم النافذ وقت اللجوء إلى تحكيم المركز، فإذا لم يرد بشأن معينة من مسائل الاجراءات نص في أحكام هذا الباب أو في الاتفاق المذكور كان لمحكمة التحكيم أن تقرر ما يلزم بشأن هذه المسألة .
ومن هذا القبيل أيضا ما نصت عليه المادة ١٦ من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس من أنه يجب تقديم جميع المذكرات والرسائل الكتابية الصادرة من الخصوم وجميع المستندات المرفقة بها في نسخ بعدد الخصوم الآخرين مضافا إليها نسخة لكل محكم وأخرى للأمانة، وكذلك ما نصت عليه المادة من نفس النظام من ضرورة احترام أحكام المادتين ٤ وه اللتين بمقتضا مما يجب على محكمة التحكيم بعد مدة أقصاها ثلاثون يوما من استلامها ملف التحكيم دون انتظار الوصول رد الطرف الآخر المدعو للتحكيم ) وتجدر الإشارة إلى أن المادة ٢/٦ و ٣ من نظام تحكيم الغرفة قد تضمنت قواعد مشابهة لتلك التي يتضمنها القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولي وقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة NCITRAL بشأن الرسائل والاعلانات، حيث نصت هذه المادة على أن تعتبر جميع الرسائل والاعلانات الصادرة عن الامانة أو المحكم قد تمت بطريقة صحيحة إذا سلمت مقابل أيضا أو أرسلت يكتب مسجلة إلى المرسل إليه أو أخر عنوان معروف له كلما ابلغ به هذا الطرف أو الطرف الأخر حسب الأحوال، وتعتبر الرسالة أو الإعلان قد تم إذا تلقاه المرسل اليه أو نائبه أو إذا كان يجب أن يتلقاء شريطة أن يكون قد وقع بطريقة صحيحة .