إعلان أوراق الدعوى التحكيمية يعتبر قد تم عند تسليم صورة الإعلان إلى شخص المعلن إليه أو في مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو الوارد في مشارطة التحكيم، كما يتم أيضا إذا أرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى آخر مقر عمل أو إقامة معروف للمرسل إليه.