الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / اعلان التحكيم

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    335

التفاصيل طباعة نسخ

 قد يرد النص على بطلان الإجراء صراحة، وهذا نادر في قانون التحكيم، خلافا لقانون المرافعات، في حين أن مخالفة المبادئ الإجرائية الأساسية تعد دائما سببا لبطلان الإجراء، سواء في خصومة التحكيم أو في الخصومة القضائية، وان كان ما يعد من المبادئ الأساسية في التقاضي يختلف في الخصومتين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإذا كانت مبادئ التقاضي الأساسية تشكل جزءا من النظام العام الإجرائي، فان التحكيم قد يكون داخليا وقد يكون دوليا، ولذا فينبغي التفرقة بين اثر مخالفة النظام العا۔ وتلك المسائل نتناولها بالإيضاح في ثلاثة فروع، وذلك كما يلي: الفرع الأول: النص على البطلان التي يباشرها المحضرون والكتبة وغيرهم من أعوان القضاء وال حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أ إلى الدرجة الرابعة، المادة [59] من قانون المرافعات اليمني. ولا يختلف هذا الوضع في قانون التحكيم اليمني فلم يصرح أيضا ببطلان أي

وراء من إجراءات التحكيم كجزاء لأي عيب شكلي في الأعمال الإجرائية في الخصومة التحكيم.

ومع ذلك فإننا نجد أن المادة [38] من قانون التحكيم المصري والمادة [44] من قانون التحكيم اليمني قد أحالتا فيما يتعلق بأحوال انقطاع خصومة التحكيم : اوشروطه وآثاره إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية (2)، وقد نصت المادة

[132] من قانون المرافعات المصري والمادة [208) من قانون المرافعات اليمني على بطلان ما يتخذ من إجراءات أثناء فترة الانقطاع (3)، فيقع باطلا كل إجراء يتخذ في تلك الفترة بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى(4)

.

وبناء على ذلك يمكن القول أن بطلان ما يتخذ من إجراءات أثناء فن خصومة التحكيم هي الحالة الوحيدة التي ورد النص فيها على البطلان بشكل غير مباشر في كل من قانون التحكيم المصري واليمني.

ولا صعوبة في تفسير عدم النص صراحة على البطلان لعيب شد قانون التحكيم، فإذا كانت الوسيلة التشريعية لتحديد حالات البطلان - في قانون المرافعات - منتقده لجمودها (')، على الرغم من أن ذلك القانون ذو طن شكلية تغلب على قواعده الصفة الآمرة، فأولى ألا يكون لها مجال في قان۔ التحكيم وهو قانون معظم نصوصه المتعلقة بالإجراءات نصوصا ليست آمری فالجانب الأكبر من تلك القواعد تكميلية أو احتياطية (2)، وفضلا عن ذلك في مضت الإشارة إلى انحصار التفرقة بين حالتي النص على البطلان صراحة وعدم النص عليه صراحة في مسألة إثبات تحقق الغاية من الإجراء.

في المناقشة الحضورية(2). مظاهر جديدة للاهتمام بحق الدفاع و مبدأ المواجهة في خصومة التحكيم برزت في تشريعات التحكيم مظاهر جديدة للاهتمام بحق الدفاع و مبدأ المواجهة لعل أهمها ما يلي: 1. إذا كان من الشائع أن تجيز معظم قوانين التحكيم للمحكمة المختصة إيطال

حكم التحكيم، من تلقاء نفسها ex officio، إذا كان حكم التحكيم متعارضا مع النظام العام، أو إذا فصل في مسائل غير قابلة للتحكيم، فان بعض قوانين التحكيم قد أضافت إلى الحالتين السابقتين، الحالة المتعلقة بعدم إعطاء احد الأطراف الفرصة الكافية لعرض قضيته أو عدم إخطاره بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم، من تلك القوانين؛ قانون التحكيم الإسباني لعام 2003، المادة[

2/41](2). وإذا كان تعارض حكم التحكيم مع النظام العام كسبب لبطلان الحكم، يشمل كما سنرى، التعارض مع القواعد الموضوعية والإجرائية، فان النص

صراحة على سلطة المحكمة في إثارة بطلان حكم التحكيم، من تلقاء نفسها، الأسباب إجرائية، هي في مضمونها تطبيقات لحق الدفاع و مبدأ المواجهة خطوة تحسب للقانون الإسباني، وهي في الوقت ذاته دلالة بارزة على أهمية حق الدفاع، ومبدأ المواجهة تحديدا، وما ينبغي أن يوليه القانون المقارن لهذا المبدأ من اهتمام، ومما يؤكد أهمية هذا المظهر الجديد للاهتمام بحق الدفاع ومبدأ المواجهة أن بعض

الفقه (1)، وعلى الرغم من تقريره أن البطلان المترتب على مخالفة حق الدفاع أو مبدأ المواجهة بطلان من النظام العام، إلا انه يرى انه لا يجوز للمحكمة المختصة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يدخل في إطار الفقرة الثانية من المادة [53] من قانون التحكيم المصري "

تعارض حكم التحكيم مع النظام العام". (2. تتضمن معظم قوانين التحكيم نصوصا تقرر أن الاستمرار في إجراءات

التحكيم رغم العلم بوقوع بعض المخالفات، وعدم الاعتراض عليها في الوقت

المحدد، يعتبر تنازل عن الحق في الاعتراض عليها لاحقا، وبالتالي لا يجوز | الاستناد إلى تلك المخالفات كأسباب لدعوى بطلان حكم التحكيم، ولا يستثنی

من هذا الحكم إلا ما يتعلق بالنظام العام.

ومما لا شك فيه أن مبادئ التقاضي الأساسية تشكل جانبا من جوانب النظام العام الإجرائي، فيجوز إثارة المخالفات المتعلقة بتلك المبادئ وان لم يسبق الاعتراض على وقوعها أثناء إجراءات التحكيم، وعلى الرغم من كفاية هذه النصوص العامة للوصول إلى النتيجة الأخيرة، إلا أن قانون التحكيم الفنلندي قد أكد النتيجة السابقة بنص خاص، فوفقا للمادة [

2/41] لا يجوز لمدعي البطلان أن يستند إلى إحدى حالات البطلان الواردة في الفقرة الأولى من المادة السابقة إذا لم يكن قد اعترض على وقوعها أثناء الإجراءات، وذلك فيما عدا الحالة الواردة في

وفيما يتعلق بتصحيح الإجراء الباطل في خصومة التحكيم، فقد سبقت الإشارة إلى أن الفقه يرى تطبيق القواعد العامة في البطلان التقرير البطلان الإجرائي في

التحكيم، ومن تلك القواعد أحكام المادة [23] من قانون المرافعات المصري . والخاصة بتصحيح الإجراء الباطل، وبالتالي فيجوز تصحيح الإجراء التحكيمي

الباطل وفقا لشروط التصحيح السابقة؛ فيجب أن يضاف إلى الإجراء العنصر الذي ينقصه، وان تكون تلك الإضافة تامة، وان يتم بإجراء صحيح، وبالنسبة الميعاد التصحيح فيتعين أن يتم في الميعاد المقرر لاتخاذ الإجراء، والذي غالبا ما يتم تحديده بواسطة هيئة التحكيم ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على مواعيد معينة لاتخاذ الإجراءات فيتعين أن يتم التصحيح في تلك المواعيد.

وقد أشار إلى إمكانية تصحيح الإجراء الباطل، قانون التحكيم الإيطالي الجديد، وذلك فيما يتعلق بمخالفة الإجراءات الاتفاقية كسبب لبطلان حكم التحكيم، فقد اعتبرت المادة [

7/829] عدم احترام الإجراءات الاتفاقية سببا لبطلان حكم التحكيم إذا كان الأطراف قد اتفقوا صراحة على أن جزاء مخالفة تلك الإجراءات هو البطلان ولم يتم تصحيح ذلك البطلان ('). وإذا كان على هيئة التحكيم من تلقاء نفسها أن تتحقق من صفات الخصوم وتوافر أهليتهم الكاملة، لتفادي السير في إجراءات باطلة (2) فان لها-تحقيقا للغاية ذاتها- أن تنبه الخصوم لتصحيح العيوب التي قد تشوب ما يتخذونه من إجراءات، ولا يعد ذلك إخلال بحيادها طالما تم إخطار الخصوم رسميا أو بحضورهم، وطالما لم تحل هيئة التحكيم محل احدهم في تصحيح الإجراء المعيب

تنشأ الخصومة القضائية بطلب يحرره المدعي أو من يمثله به إلى القضاء، طالبا فيه الحكم لصالحه في موضوع الطلب استعمالا لحقه التقاضي('). وعلى الرغم من أن تحديد ولاية المحكمة واختصاصها مفترض . بداية الخصومة القضائية، إلا أن كل ما على المدعي في تلك الخصومة هو افة المحكمة المختصة نوعيا ومحليا - على أساس ما ورد في طلبه، فالنظام القانوني في الدولة هو الذي يتكفل بتشكيل وتكوين جهات القضاء المختلفة، وتحديد ولايتها واختصاصها.

أما عندما يقرر الأطراف اختيار التحكيم كوسيلة لفض النزاع الناشئ بينهم فان أولى الخطوات التالية لذلك هي تشكيل هيئة التحكيم التي ستتولى الفصل في هذا النزاع (2)

إذن فبداية إجراءات التحكيم، بالمعنى الدقيق، تفترض تمام تشكيل هيئة التحكيم وموافقتها على قبول مهمة التحكيم (3)، فلا يتصور قانونا أن تبدأ إجراءات خصومة أمام هيئة ليس لها وجود قانوني (1).

وقد تضمنت المادة [30] من قانون التحكيم المصري والمادة [35] من قانون التحكيم اليمني ما يدل على ذلك، حيث أوجبتا على المدعي أن يرسل بيان الدعوى إلى المدعى عليه والى هيئة التحكيم خلال الميعاد المتفق عليه أو المحدد بواسطة هيئة التحكيم، فإرسال بيان الدعوى إلى هيئة التحكيم، وفي الميعاد الذي حددته، عند عدم اتفاق الأطراف على ذلك الميعاد يفترض بداهة تمام تشكيل هيئة التحكيم وموافقتها على قبول مهمة التحكيم.

فيه المدعى عليه، أو الطرف الآخر، طلبا بعرض النزا اشتراط تكوين هيئة التحكيم من قبل أو معالجة هذه المسا المشار إليه في المادتين السابقتين، كما أن النصوص القانونية المد هيئة التحكيم، في كل من قانوني التحكيم المصري واليمني 2 التحكيم زمنيا بطلب التحكيم، وهو ما يثير التساؤل عن بداية فهل يكون من تاريخ تسلم المدعى عليه طلب التحكيم، وفقا لمر كل الأحوال، أم يشترط لبدء الإجراءات من التاريخ المذكور اكل التحكيم، مراعاة للاعتبار القانوني المتمثل في ضرورة وج

وات امامها. كما أن النصوص السابقة تثير التساؤل عن الوقت الذي فيه تشكيل هيئة التحكيم، وهل يكون قبل تقديم الطلب المشار إلي السابقتين أم بعد ذلك، وهل من الممكن أن يتضمن طلب التحكيم طلب المحكمين؟ / بالنسبة لوقت تشكيل هيئة التحكيم، فنعتقد أن مجمل النصوص حددت ضمنا الوقت الذي يتعين فيه تشكيل هيئة التحكيم، فبدء الإجراء ال لتلك النصوص يتضمن ثلاث خطوات؛ طلب التحكيم، طلب تعيين المحكم) - بیان الدعوى، وبقراءة تلك النصوص مجتمعة يتبين الترتيب الزمني ل الخطوات، فإرسال بيان الدعوى - كما سبق- لا يمكن أن يكون سابقا على تشكيل هيئة التحكيم، إذ يتعين إرسال نسخة من ذلك البيان إلى كل واحد من أعضاء هيئة التحكيم وهو ما يعني تشكيلها قبل ذلك (')، ولهذا السبب أيضا لا يمكن اعتبار طلب التحكيم، في كل الأحوال، مرادفا لبيان الدعوى، وبالتالي فان

من اليوم الذي يستلم فيه المدعى عليه طلبا من المدعي بعرض النزاع. على التحكيم، فان طلب التحكيم يعد الخطوة الأولى من بين الخطوات السابقة، وهكذا اتضح أن طلب تعيين المحكم أو المحكمين هي الخطوة الثانية.

والواقع أن هذا التصور لا يعدو أن يكون أحد الفروض العملية التي قد تمر بها مرحلة بدء الإجراءات، والى جانب ذلك فانه يمكن تصور عدة فروض، أشارت إليها نصوص القانون المقارن، ويمكن تطبيقها في ظل قانون التحكيم المصري واليمني، وذلك على النحو التالي: أ- قانون التحكيم الإنجليزي: خولت المادة [14] من قانون التحكيم الإنجليزي أطراف التحكيم حرية الاتفاق على الوقت الذي تبدأ فيه إجراءات التحكيم، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فقد عالجت المادة السابقة عدة فروض لبداية الإجراءات كالاتي: 1- إذا كان اتفاق

 قانون التحكيم الدولي التركي: تعاملات المادة [10] من قانون التحكيم الدولي التركي مع عدة فروض لبداية الإجراءات، وهي في البداية تخول الأطراف حرية الاتفاق على الوقت الذي تبدأ فيه الإجراءات، والفروض التي تناولتها على المادة كالاتي: 1- في الحالات التي يعهد فيها بتعيين المحكم للغير، وفي الحالات التي يلجأ فيها إلى القضاء لتعيين المحكم، فان إجراءات التحكيم تبدأ من اليوم الذي يطلب فيه احد الأطراف من الغير أو من القضاء تعيين المحكم أو المحكمين. 2في الحالات التي ينص فيها اتفاق التحكيم على تعيين المحكمين بواسطة الأطراف، فان الإجراءات تبدأ من تاريخ إبلاغ المدعي المدعى عليه أن يعين محكمة، بعد أن يكون المدعي قد عين محكمه أيضا. 3 في الحالات التي نص فيها اتفاق التحكيم على أسماء المحكمين، على وجه التحديد، فان الإجراء أ من تاريخ استلام المدعى عليه إخطارا بإحالة النزاع إلى التحكيم (2). وبالإضافة إلى ما سبق فان بعض قوانين التحكيم توجب أن يتضمن طلاب التحكم بنانا بالمحكم أو المحكمين الذين

تعدد إجراءات التحكيم الباطلة لا ينفي الطابع الحصري لأسباب دعوى بطلان حكم التحكيم: تتنوع الإجراءات التي تتم في خصومة التحكيم ويصعب حصر الإجراءات الباطلة في الخصومة القضائية وخصومة التحكيم على حد سواءالتي يؤدي بطلانها إلى بطلان الحكم المبني عليها، غير أن ذلك لا ينفي الطابع الحصري لأسباب دعوى بطلان حكم التحكيم، خلافا لما يذهب إليه بعض النه(') مستندا إلى الحالة الواردة في الفقرة (ز) من المادة [

1/53] من قانون التحكيم المصري، والتي تنص على جواز رفع دعوى البطلان " إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم. ولا يعدو الأمر كما نعتقد أن يكون تطبيقات متعددة لسبب محدد، فتوع وتعدد تطبيقات بعض أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفي الطابع الحصري أسباب تلك الدعوى، فصور تجاوز هيئة التحكيم الاتفاق التحكيم منتوعة ولا يمكن حصرها أيضا، ومع ذلك فهذا لا يعني نفي الطابع الحصري لأسباب دعوى البطلان استنادا إلى تلك الحالة.