الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / الإعلان والحضور والغياب

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    30

التفاصيل طباعة نسخ

 وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني والشق الثاني للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيـه القـصـور فـي التسبيب والغموض، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما تمسكا في دفا- هما أمام محكمتي الموضوع بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمـين لعدم إعلانهما إعلاناً صحيحاً ببدء إجراءات التحكيم أو بأسـماء المحكمين أو تكليفهما بالحضور أمام هيئة التحكيم، فقـضى الحكـم الابتدائي برفض هذا الدفاع إستناداً إلى صحة هذه الإعلانات طبقـاً لقانون المرافعات المصري وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه دون أن يرد على حجج عديدة أورداها بصحيفة الاستئناف ومذكرات الدفاع إكتفاء بالقول بأن الإعلان قد تم لشخص (المستأنف بصفته) وفقاً لنصوص التحكيم ولم يطعن عليه بثمة مطعن رسـمـي سـوى الإنكار وبأنه لا يجوز التمسك ببطلان الإعلانات بعد صيرورة حكم المحكمين نهائياً، وهو من الحكم قصور وغموض مـن وجهـين، أولهما – أن الإعلانات لم تتم لكل منهمـا كمـا يتطلـب القـانون السويدي وإتفاقية نيويورك، كما أن إعلان أحدهما لا يغنـي عـن  إعلان الآخر ولو كان متضامناً معه، هذا فضلاً عـن أن أحـدهما شركة خاصة والآخر شخص طبيعي ويخضع كل منهمـا لقواعـد خاصة في الإعلان، وثانيهما – أنه لم يبين ماهية الإعلان الذي تم لشخص (المستأنف بصفته) وهل هو إعلان بتعيين المحكم أم ببـدء إجراءات التحكيم، وأنه إذا كان المقصود بذلك الإعلان الـذي تـم ١٩٨٤/٧/١٦ فمن الثابت أنه أجرى في مدينة أستوكهولم وليس في مصر حيث يوجد مركز إدارة الشركة التي يمثلها، هذا فضلاً عـن أن الاستئناف قد رفع منهما معاً – أي من مستأنفين – وبالتالي لـم يحدد الحكم أي مستأنف يقصد وهو ما يعيبه ويستوجب نقـضه، وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، وذلك بأنه لمـا كـان مـا إشترطته المادة 1/5 (ب) من إتفاقيـة نيويورك لعـام ١٩٥٨ – الواجبة التطبيق – لرفض طلب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي مـن تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه قد إستحال عليه لسبب آخـر تقديم دفاعه يعد من قواعد المرافعات، وكان مفاد نص المادة (٢٢) من القانون المدني المصري خـضوع جميـع المـسـائل المتعلقـة بالمرافعات لقانون البلد الذي تقام فيـه الـدعوى أو تباشـر فيـه الإجراءات، وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة أستوكهولم ومرفقاته أنه قد تأكـد لـدى هيئـة التحكيم أن الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات التحكيم وبأسـماء المحكمـيـن وتـم تكليفهما بالحضور طبقاً للقانون، وكان الطاعنان لم يقدما الـدليل . المقبول قانوناً – على عدم صحة هذه الإعلانـات طبقـاً للقـانون السويدي الواجب التطبيق وخلافاً للثابت بحكم المحكمين ومرفقاته! فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكـون - قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما يكون قد إشتملت عليـه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة أو قصور في الرد على دفـاع قانوني للخصوم، إذ لمحكمة النقض أن تصحح أو تستكمل أسبابه بما يقومه بغير أن تنقضه، ومن ثم يضحى النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس.

 

 (نقض ١٩٩٦/٣/٢٧ في الطعن رقم ٢٦٦٠ لسنة ٥٩ق)