اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / المشكلات العملية في نظام المرافعات الشرعية ونظام التحكيم السعودي / الحضور والتوكيل فى الخصومة
ويجب احتراماً لمبدأ المواجهة ومراعاة لحق الدفاع تمكين الخصم من الحضور لابداء دفاعه وسماع وجهة نظره، فالعدالة تقضي بعدم جواز الحكم على إنسان من غير سماع أقواله. فقد يكون مع الخصم الغائب حجة تبطل دعوى الحاضر فيكون في القضاء عليه ظلم له.
والمدعي يعتبر حاضراً بصفة دائمة في الدعوى، فهو الذي رفعها، وأمامه تحدد الجلسة لنظر النزاع، وبالتالي قام في جانبه العلم اليقيني بالنزاع وميعاده و قاضيه، فعدم حضوره لا يؤثر في كون الخصومة حضورية بالنسبة له. أما المدعى عليه فيجب تمكينه من الحضور بأن يحضر بشخصه أمام المحكمة أو بممثل قانوني.
من يصح أن يكون وكيلا بالخصومة:
إذا كان الحضورهو للخصوم أصلا، فإن هناك اعتبارات تجعل من الضروري أن يحضر شخص آخر خلاف الخصم.
والذي يصلح أن يكون وكيلاً بالخصومة هو بالدرجة الأولى المحامى، فوكالة المحامي عن الخصم في الحضور والدفاع أمام المحاكم هي أفضل وكالة.
وإذا كان الوكيل عن الخصم هو المحامي عادة (الوكيل بالخصومة) - بجانب الوكيل الشرعي، إلا أنه يلاحظ أن وكالة المحامي هي ودالة جوازية، فهي ليست وجوبية. كما أنه يجب مراعاة أن نظام المرافعات السعودي لجاز أن يحضر عن الخصوم من ينوب عنهم.