الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / عدم غعلان الخصوم بالحضور

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    338

التفاصيل طباعة نسخ

 

عدم إعلان الخصوم بالحضور 

يجوز رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح. وتجيز اتفاقية نيويورك أيضا رفض تنفيذ الحكم لهذا السبب ولكنها تضيف إليه أيضًا إجازة رفض التنفيذ لعدم تمكن الخصم من إبداء دفاعه . وكذلك لمخالفة الإجراءات لاتفاق الأطراف .

نرى أن يفسر هذا النص في ضوء الغاية منه، وهي مراعاة حق الخصوم في الحضور وإبداء أسباب دفاعهم .

ويرى البعض - بحق - تعديل نص الاتفاقية في هذا الشأن، بحيث ينص على أنه : " يجب أن يكون حكم المحكمين صادراً بناءً على إجراءات صحيحة ".