الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / قضاء التحكيم / الإعلانات ومواعيد الإجراءات

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    917

التفاصيل طباعة نسخ

الإعلانات ومواعيد الإجراءات

    لما كانت خصومة التحكيم خصومة حقيقة فإنه يتعين علي الخصوم، كما في الخصومة القضائية، إقامة دعواهم وتقديم دفاعهم ومذكراتهم وطلباتهم، كما يتعين إعلان كل خصم بالإجراء الذي اتخذه ضده الخصم الأخر احتراماً لمبدأ حقوق الدفاع بصفة عامة ومبدأ المواجهة بصفة خاصة. بيد أن إعمال مبدأ المواجهة بشكل آلي أو حرفي، في خصومة التحكيم ، من شأنه أن يعطل أو يؤخر حركتها وفعاليتها في الوقت المناسب الذي يسعي فيه الخصوم إلى التحكيم لبلوغ حل عادل وسريع للنزاع مما يتعين معه توفير المرونة الإجراءات التحكيم وذلك علي نحو ما سلف وذكرنا من أجل ذلك تحرص كثير من القوانين الوطنية علي الموازنة التي تنبني عليها القواعد المنظمة لشكل الإعلانات ومواعيد الإجراءات.

    أن الإجراء الافتتاحي لخصومة التحكيم ليس له شكل أو طريقة خاصة في القانون المصري، فيجوز أن يتم بإعلان المدعي أو محكمة التحكيم المدعي عليه للحضور بالبريد المسجل أو التسليم باليد أو بموجب إيصال أو بالفاكس حسبما هو مقرر بإتفاق الأطراف أو قواعد المؤسسة التي يجري التحكيم فيها، كما يجوز اتباع نفس الطرق في الإعلان بأي إجراء آخر في هذه الخصومة. وإذا كان الأصل أن يكون الإعلان مكتوبا فإن الكتابة ليست شرطا لصحة الإجراء ما دام أن الغرض منه قد تحقق سواء بحضور الخصم أمام المحكم أو بإبداء الدفاع في مواجهته أو بإثبات الطلبات في محضر الجلسة. كما أن الكتابة بدروها ليس لها شكل خاص أو شروط خاصة بعكس الإعلانات القضائية التي تنظم قوانين المرافعات وتطبيقا لذلك جاء قانون التحكيم المصري وافيا في هذا الخصوص ، حيث نصت المادة السابعة منه علي أنه " ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلي المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم فقرة (۱). وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلي آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه ( فقرة ۲) والذي يبين من هذا النص أن المشرع قد ترك للخصوم حرية الاتفاق على طريقة وشكل الاعلان، وهو ما يتفق مع الطابع الرضائي للتحكيم الاختياري، فإذا لم يوجد اتفاق أصبح المحكم غير مقيد بالقواعد المقررة لصحة الاعلان في قانون المرافعات بشرط احترامه لمبدأ المواجهة. لكن إذا أضطر أحد الخصوم إلى إتخاذ إجراء قضائي أمام المحكمة القضائية المختصة فإنه يتعين حينى احترام للقواعد الخاصة بصحة الاعلان في قانون المرافعات، لذا نصت الفقرة ٣ من المادة ٧ سالفة الذكر علي أن أحكامها لا تسري علي " الاعلانات القضائية أمام المحاكم".

    هذا ويجوز للخصوم الاتفاق علي مواعيد اتخاذ أي إجراء من إجراءات خصومة التحكيم، فإذا لم يوجد اتفاق في هذا الشأن جاز اتخاذ أي إجراء حتى إقفال باب المرافعة، وبالتالي يجوز لأي خصم تقديم دفاعه أو دفوعه أو طلباته أو تعديلها وتدعيم ذلك بالمستندات المؤيدة والشهود ورأي المستشارين والخبراء خلال الفترة التي تقع بين تاريخ افتتاح خصومة التحكيم والتاريخ الذي يعينه المحكم لاقفال باب المرافعة ولا يتقيد الخصوم فيما تقدم إلا بالمواعيد التي اتفقوا عليها أو بالمواعيد المنصوص عليها في باب التحكيم أو التي يحددها المحكم عند عدم وجود اتفاق ، مع وجوب التقيد بالقواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام.