الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / تخلف المدعى (( انتهاء الإجراءات التحكيمية بالتقصير أو الإهمال ))

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    425

التفاصيل طباعة نسخ

تخلف المدعى (( انتهاء الإجراءات التحكيمية بالتقصير أو الإهمال ))

   نقصد بتخلف المدعى غياب المدعى أو مستشاره عن إجراءات التحكيم البحرى فى الفترة ما بين تقديمه طلب التحكيم وحتى حجز القضية للحكم فيها مهملاً دعواه التحكيمية ومقصراً في متابعة السير فيها لفترة قد تمتد لسنوات عديدة .

   وبالتالي فإن هيئة التحكيم البحرى في فرنسا، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية يقع على عاتقها الفصل في أثر تخلف المدعى على إجراءات التحكيم البحرى، بحيث ينبغي عليها الحكم بإنهاء الإجراءات التحكيمية عند فوات الميعاد المحدد في لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحرى بباريس.

  إننا نؤيد ماذهب إليه المشرع المصرى وغرفة التحكيم البحرى بباريس ، والقضاء الوطنى الأمريكي في إعطاء السلطة لهيئة التحكيم للحكم بإنهاء الإجراءات التحكيمية عند انتهاء المواعيد المقررة في القانون أو اللائحة التحكيمية، أو عند مرور وقت معقول تقدره هيئة التحكيم عندما لا يوجد نص في القانون أو في لائحة التحكيم أو في اتفاق التحكيم يحدد مثل هذا الوقت حيث يعد هذا الترك الضمني للدعوى التحكيمية من قبل المدعى تنازلاً منه عن اتفاق التحكيم الذي أبرمه، وبالتالي لايجوز له رفع الدعوى التحكيمية ثانية ويمكن للمدعى الطعن على حكم هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات لتقصيره أو إهماله في متابعة السير في دعواه – أمام القضاء الوطني.