الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / تخلف المدعى عليه (( التحكيم البحرى الغيابي ))

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    420

التفاصيل طباعة نسخ

تخلف المدعى عليه (( التحكيم البحرى الغيابي ))

   رأينا سابقاً ونحن بصدد بحث اتفاق التحكيم أنه يترتب على إبرامه التزام أطرافه باللجوء للتحكيم، ونهائية هذا الاتفاق بحيث إذا حاول المدعى عليه التملص من التزامه باللجوء للتحكيم بعدم مشاركته في تعيين هيئة التحكيم .

   فقد قررت لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحرى بباريس في مادتها الثامنة عشرة أنه إذا لم يقم المدعى عليه بتسليم مذكرة دفاعه أو المستندات المؤيدة لدفاعه إلى سكرتارية الغرفة رداً على المطالبة التحكيمية من قبل المدعى.

   كما قررت لائحة تحكيم جمعية المحكمين البحريين بنيويورك في مادتها الثانية والعشرين أنه إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور، وكانت هيئة التحكيم قد تشكلت فإنه يتم البدء في التحكيم، وذلك في غيابه لأنه بعد إعلانه على نحو وافٍ لم يتمكن من الحضور، أو فشل في الحصول على تأجيل للإجراءات .

   وأخيراً قررت لائحة اليونسترال ١٩٧٦ في مادتها الثامنة والعشرين في فقرتها الأولى أنه إذا تخلف المدعى عليه خلال المدة الزمنية المحددة من قبل هيئة التحكيم عن تقديم بيان دفاعه دون إبداء سبب يبرر ذلك التخلف جاز لمحكمة التحكيم الاستمرار في الإجراءات التحكيمية .

  مراعاة هيئة التحكيم بكل حرص وحذر التأكد من أن المدعى عليه المتخلف قد أعلن إعلاناً صحيحاً بمطالبة المدعى التحكيمية، ويبدء نظر الدعوى، وبميعاد كل جلسة تحكيـمـيـة تقـرر عقدها لنظر النزاع وبنيتها في الاستمرار في نظر النزاع رغم غيابه حتى إصدار الحكم، حتى إذا كان هذا المدعى عليه قد أعلن صراحة عن رفضه المشاركة في الإجراءات فإن هذه الإعلانات قد تثنيه عن هذا الرفض، وتعطيه فرصة لتغيير رأيه.

  كل ذلك حتى لا يتعرض حكم التحكيم الصادر - عند تنفيذه - إلى الإلغاء إذا أقيم الدليل على أن الطرف الذي صدر ضده الحكم لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم، أو بالإجراءات التحكيمية .